الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يسقط الحق بالتقادم؟.. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء - أرشيفية
دين وفتوى
دار الإفتاء - أرشيفية
الأحد 09/يناير/2022 - 07:25 ص

ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: أرجو إعطائي شهادة تفيد برأي الشريعة في حالتي، وهي أني اشتريتُ في عام 1977م دَورًا كاملًا في مبنى، واشتريت في عام 1994م غرفتين وحمامًا ومطبخًا بالدور الأرضي من نفس المبنى، وعند قيامي بإجراءات التسجيل قاموا برفض التسجيل، وقيل لي: إن العقد مضى عليه أكثر من 15 عامًا، وأنا على يقين من أن الشرع يخالف هذا الرأي؛ لأني أعتقد أن من حقي امتلاك ما قمت بشرائه حتى ولو مضى عليه أكثر من 15 عامًا. لذلك أرجو من معاليكم إعطائي شهادة تفيد رأي الشرع في هذا الموضوع؟

الفرق بين ثبوت الحق وإثباته

وقالت دار الإفتاء من خلال موقعها الإلكتروني، إن هناك فرق بين ثبوت الحق وإثباته؛ فالحق في نفسه ثابتٌ لا يتقادم، لكنه يحتاج في إثباته إلى البينات أو القرائن التي تجعل نسبته إلى صاحبه غير مطعون فيها، وهو ما يعرف في الشرع والقانون بـ "شروط سماع الدعوى"، والغرض من هذه الشروط هو الحد مِن التلاعب والاحتيال والغصب في الملك العام أو الخاص، والإثبات يقبل التقادم؛ حيث إن الإعراض المديد عن رفع الدعوى والترك المتطاول لها مع التمكن من إقامتها يعد قرينةً وشاهدًا على عدم الحق ظاهرًا؛ لأن العادة جارية بأن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة من غير مانع حسي أو معنوي، فتكون المطالبة بعد مضي هذه الفترة الطويلة محل تهمة؛ فإن من شروط صحة الدعوى أن تنفك عما يكذبها عرفًا وعادة، وليس ذلك مسقطًا للحق في نفسه؛ فإن الحق إذا ثبت لم يسقط بحال؛ فالكلام هنا في الإثبات لا في الثبوت.

تابعت الإفتاء أن هذا المنع من سماع الدعوى ليس قاطعًا في عدم ثبوت الحق، وإنما هو ظنٌّ غالبٌ؛ بحيث إذا أقر الخصم به لزمه الحق، أو أن يثبت صاحب الحق صحة ما يدعيه بالبينات والقرائن التي لا معارض لها، وذلك بكافة وسائل الإثبات المتاحة لديه، والأمر في النهاية موكول إلى قاضي الموضوع ليقدر مدى توافر شروط المطالبة وانتفاء موانعها، خاصة إذا كان هناك نزاع مع أطراف أخرى.

وأشار ت إلى أن الفقهاء اختلفوا في تحديد مدة التقادم حسب الأحوال، وبحسب الشيء المدَّعَى به، وبحسب القرابة وعدمها، ومدة الحيازة، والصحيح مرجعها إلى اجتهاد القاضي في ملابسات كل قضية.
ولا تسقط الدعوى بالتقادم إلا بعد أن يغلب على ظن القاضي علم المدعي بذلك، وأنه لا يوجد مانع للمدعي من المطالبة طيلة هذه الفترة.

واختتمت دار الإفتاء: وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، إذا كان الحال كما ورد به فما دمت لم تسجل عقد البيع وقتذاك ولم تسكن به، فإن عليك عبءَ إثبات صحته بالبينات والقرائن التي لا معارض لها، وذلك بكافة وسائل الإثبات المتاحة لديك، والأمر في النهاية موكول إلى قاضي الموضوع ليقدر مدى توافر شروط المطالبة وانتفاء موانعها، خاصة إذا كان هناك نزاع مع أطراف أخرى.

تابع مواقعنا