ما حكم زيارة المرأة للقبور؟.. الإفتاء تجيب
استقبلت دار الافتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، من أحد الأشخاص، يقول في سطوره: توفى والدي، وتريد زوجته الذهاب إليه لتزوره في المقابر، فهل يجوز لها أن تزوره؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال السابق، حول حكم زيارة المرأة للقبور، بتوضيح أن الشرع الشريف قد استحب زيارة القبور ورغَّب إليها.
وعللت دار الإفتاء، حكمها السابق، بقولها إن زيارة القبور تُذَكِرُ الإنسان بالموت والآخرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ» رواه الإمامان أحمدُ ومسلمٌ وأصحابُ "السُنن".
الدليل على استحباب زيارة القبور
وأشارت إلى الإفتاء المصرية، في هذه المناسبة أيضا، إلى قول العلَّامة المُناوي في "فيض القدير" (4/ 67، ط. المكتبة التجارية): [ليس للقلوب -سيَّما القاسية- أنفعُ من زيارةِ القبور؛ فزيارتها وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب، وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب واستحكام دواعي الذنب ما لا يبلغه غيرها].
ولفتت كذلك إلى ما ورد عن ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نهيْتكمْ عنْ زيارة الْقبور، فزوروها؛ فإنّ في زيارتها تذْكرة» رواه أبو داود والبيهقي في "سننهما".
الافتاء المصرية، أشارت أيضا إلى ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبرٍ، فقال: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى».
ونوهت الديار المصرية، بأن الأمر بإباحة زيارة القبور هو على عمومه يستوي فيه الرجال والنساء، على ما عليه جماهير الفقهاء، ولا دليل على تخصيصه بالرجال.
واختتمت دار الإفتاء المصرية، فتواها، ببيان أنه يجوز للمرأة زيارة القبور من باب الوفاء والبر به والدعاء له، وعليها أن لا تظهر جزعًا أو سخطًا.