الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بتهمة إذاعة أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد.. اليوم محاكمة المهندس يحيى عبد الهادي

المهندس يحيى حسين
حوادث
المهندس يحيى حسين عبد الهادي
الإثنين 27/ديسمبر/2021 - 07:08 ص

تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ، برئاسة المستشار معتز أباظة، اليوم، جلسة محاكمة المتهم يحيى حسين في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، والمتهم فيها بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

 

نشر أخبار كاذبة 

 

أسندت جهات التحقيق للمتهم بالتحقيقات تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

المهندس يحيى عبد الهادي

عقوبة نشر أخبار كاذبة 

 

تنص المادة 188 من قانون العقوبات على العقوبة المقررة لمن يروج أو ينشر أخبارا كاذبة، ونصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

كما ذكرت المادة رقم 80 (د) عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، وهي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتغلظ  العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

 

كما نصت المادة 102 مكرر على ىيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تابع مواقعنا