ما حكم التجارة في الملابس النسائية خاصة البناطيل؟.. دار الإفتاء: لا مانع
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: أتاجر في الملابس النسائية (بناطيل جينز)، واعترض عليّ بعض الناس أن ما أتاجر فيه حرام شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرام شرعًا أم لا؟.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، إن التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا وإن كانت تصلح للّبس داخل البيت وخارجه، أمام المحارم أو غيرهم؛ لأن الشيء إذا كان له استعمالان: أحدهما حرام، والآخر حلال، جاز التعامل فيه بيعا وشراءً وإجارة وصناعة وغير ذلك.
وأضافت الإفتاء: وتقع المسؤولية على المستعمل وحده، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر من حرج في ذلك، وليس أحد من هؤلاء مكلفا بسؤال المشتري فيمَ يستخدم السلعة.
وتابعت الإفتاء: التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها؛ حيث دعت حاجة الناس إليها؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.
وأكملت الإفتاء: قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: فأصل البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الجَائِزَي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نَهَى عنه صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
وأردفت: والغرض من البيع والشراء هو تحقيق المنفعة؛ فكل ما كان في جنسه مباحًا ويحتمل المنفعة جاز بيعه وشراؤه؛ ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع الأجناس الطاهرة ولو كانت غير محترمة إذا اشتملت على منفعة.