السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

31 يناير.. نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار التسوية الضريبة السنوية للمرتبات

الضرائب
اقتصاد
الضرائب
الأحد 26/ديسمبر/2021 - 11:53 ص

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن شهر يناير المقبل، يشهد التزاما هامًا على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك في موعد أقصاه نهاية الشهر.

وأكد عبد القادر؛ حرص المصلحة على استمرار دورها في التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020، ولتوحيد  لطريقة احتساب تلك الضريبة.

وذكر أن المصلحة؛ أعدت دليلا إرشاديًا؛ يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، وإتاحته على موقعها الإلكتروني، ويتمكن الممول من الاطلاع والتحميل لهذا الدليل من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأوضح عبد القادر أن الحالات التي يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، والتي تشتمل على: أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل، وإذا كان صافي دخله من إيرادات المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية؛ يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل. 

وأشار إلى أنه يحق للعامل أو الموظف؛ الاعتراض على قِيمة الضريبة المخصومة، من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل؛ التي قامت بالخصم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جِهة؛ يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض، فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة. 

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال 30 يومًا من تاريخ علمها بالأخطار طبقا لنص المادة 55 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

 

موقف المحال للمعاش من الضرائب

وأوضح  رئيس مصلحة الضرائب، أن العامل الذي يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش، فإن ما يحصل عليه مُقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات، وشأنه شأن باقي العاملين، ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقًا للقانون، مع مُراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التي يعمل بها جهة عملة الأصلية.

وقال رئيس المصلحة، إن الممولين يُمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن 16395، والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات.

تابع مواقعنا