الإفتاء توضح حكم الزواج ممن رضع أخوه من أمها
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: رضعتُ من امرأة قريبة لنا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه البنت، فهل يكون هذا الزواج صحيحًا شرعًا أم لا؟.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، إنه من المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى وقع الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الوِلادة على المفتى به؛ إذ بالإرضاع تصير المرضعةُ أما من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميعُ أولادها -سواء منهم مَن رضع معه أو مَن هُم قبله أو بعده- إخوة وأخوات لمن أرضعته.
وتابعت الإفتاء: ثم اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم: فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى رواياته إلى أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الشافعي وأحمد في أظهر رواياته إلى أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، وهو ما عليه الفتوى والقضاء.
وأردفت الإفتاء: وعليه وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا زواج أخي السائل من تلك البنت التي رضع معها أخوه، ما دام لم يرضع هو من أمها ولم ترضع هي من أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأة أخرى، ولا يضر أن أخاه رضع من أمها؛ إذ لا يسري التحريم بالرضاع إليهما بشأن زواجهما في هذه الحالة، والله سبحانه وتعالى أعلم.