ما حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟.. الإفتاء ترد
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: إذا دخلتُ صلاة الجنازة متأخرًا بعد فوات بعض التكبيرات فماذا أفعل؟.
وردت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، قائلة: إذا فات المأمومَ بعضُ التكبيرات فإنه يدخل مع الإمام وتكون التكبيرة التي أدركها مع الإمام هي الأُولى بالنسبة له، ثم يتم صلاته بعد الإمام.
وتابعت: إذا جاء المأموم وقد فرغ الإمام من التكبيرة الأولى أو غيرها، واشتغل بما بعدها من قراءة أو غيرها، فإنه يدخل معه ولا ينتظر الإمام حتى يُكَبِّرَ التكبيرة التالية، إلا أنه يسير في صلاته على نظم الصلاة لو كان منفردًا، فبعد أن يُكَبِّرَ التكبيرةَ الأولى يقرأ من الفاتحة ما يمكنه قراءته قبل تكبير الإمام، ويسقط عنه الباقي، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الثانية، وهكذا، فإذا فرغ الإمام أتمَّ المأموم صلاته على النظم المذكور، ويأتي بالأذكار في مواضعها، سواءٌ بَقِيَت الجنازةُ أو رُفِعَت، وإذا لم يمكنه قراءة شيء من الفاتحة إن كَبَّرَ إمامُه عقب تكبير المسبوق للإحرام كَبَّرَ معه وتحمل الإمام عنه كل الفاتحة.