وزير الأوقاف يصدر قرارًا بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري
أصدر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، القرار رقم (436) بتاريخ 19 ديسمبر 2021م، بتعديل المواد أرقام (2 – 7 – 47) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.
جاء ذلك بناءً على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 81 باجتماعها الثاني بتاريخ 27 / 5 / 2021م، وعلى موافقة البنك المركزي المصري وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وجاء نص قرار وزير الأوقاف بتعديل بعض مواد النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي كما يلي:
بعد الاطلاع على القانون رقم (272 ) لسنة 1959 م بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له، وعلى القانون رقم (48) لسنة 1977 م بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري، وعلى القانون رقم (159) لسنة 1981 م بشأن الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى القانون رقم (194) لسنة 2020 م بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، وعلى قرار وزير الأوقاف رقم (77) لسنة 1977 م بإصدار النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري، وعلى قرار وزير الأوقاف رقم (28) لسنة 2021 م بتعديل نصوص المواد أرقام 7، 30، 47، 52 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي، وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم (81) بتاريخ 27/ 5/ 2021 م التي وافقت على تعديل المواد أرقام 2، 7، 47 من النظام الأساسي للبنك، وغير ذلك.
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ما يلي:
مادة أولى: تعديل نصوص المواد أرقام (2، 7، 47 ) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري على النحو التالي:
المادة 2
مقر المركز الرئيسي للبنك 3 شارع 26 يوليو مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعًا ووكالات بجمهورية مصر العربية وخارجها، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقًا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (350) لسنة 2007 م، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (356) لسنة 2008 م والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012 م.
المادة 7
حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 607،471،450 دولار أمريكي (ستمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون دولارًا أمريكيًّا)، موزعة على 607،471،450 سهم ( ستمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون سهمًا )، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل.
المادة 47
تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك على الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع.
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع على المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات على أن يراعى تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشرط ألا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات، وذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن.
وشدد وزير الأوقاف على مراعاة استخدام البنك نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك بحيث يسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال البنك لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.
وأفادت المادة الثانية، بتولي بنك فيصل الإسلامي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، لافتة إلى أنه سيتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.