السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 01:04 م

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات مشروعي قانونين، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وجاءت فلسفة مشروعي القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عددا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.

كما رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

وتضمن مشروع القانون الأول 5 مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

- نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام 6، و7، و17، و22/ الفقرة الثالثة، و27، و30، و31، و32، من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، النصوص الواردة بالمشروع.

 أحكام قانون الضريبة 

ومن أبرز الأحكام التي تضمنتها هذه المادة ما يأتي:

-المادتان 6، 7: منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر صفر، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

- المادة 17: يلزم هذا التعديل كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعًا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقًا للفقرة 2 من المادة 32 من القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل بموجب نظام التكليف العكسي، وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام.

من جانبهم، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة، وهم كل من النواب إيهاب منصور، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود.  

وقال النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ضريبة القيمة المضافة معروف أنها ضريبة لا توجه لفئة ولا أصحاب أعمال يجنوا أرباحا، وأنها على الاستهلاك، مضيفا أنه يجب قبل فرض ضريبة على سلع جديدة، يكون في ذهننا الآثار السلبية للأحداث التي تتم على مستوى العالم، وموجة التضخم.

تابع مواقعنا