الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لاختلاف المراكز القانونية.. مجلس الدولة يرفض مساواة راتب عاملين بمصلحة الشركات بأقرانهم بالاستثمار

مجلس الدولة - أرشيفية
حوادث
مجلس الدولة - أرشيفية
الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 06:31 م

قبلت المحكمة الإدارية العليا طعن الجهة الإدارية المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإلغاء حكم أول درجة والقاضي بمساواة عاملين بمصلحة الشركات بأقرانهم العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الراتب والدرجات المالية وأقدمياتهم، وحكمت المحكمة مجددًا برفض الدعوى وعدم المساواة في الراتب أو الأقدمية لاختلاف المراكز القانونية بين الطرفين.
وثبت لدى المحكمة أن المطعون ضدهما كانا من العاملين بمصلحة الشركات، وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 415 لسنة 2001 الصادر بدمج مصلحة الشركات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صدر قرار رئيس الهيئة رقم 1591 لسنة 2002 عام 2002 بنقل العاملين بمصلحة الشركات المندمجة بالهيئة والمذكورين بالقرار - ومن بينهم المطعون ضدهما – للعمل بالهيئة بذات درجاتهم المالية وأقدمياتهم، ولم ينازع المطعون ضدهما في الانتقاص أو المساس بحقوقهما الوظيفية التي اكتسبوها خلال فترة عملهما بمصلحة الشركات قبل دمجها من حيث المرتب والدرجة المالية والأقدمية في شغل الدرجة لدى نقلهما للهيئة بعد الدمج وتسكينهما على الوظيفة والدرجة المعادلة لوظيفتهما السابقة بالمصلحة، واقتصرت طلباتهما في دعواهما محل الحكم الطعين على طلب مساواتهما في المرتب الشامل بأقرانهما من العاملين بالهيئة ممن كانوا يعملون بها قبل الدمج.

ولما كان المركز القانوني لكل من المطعون ضدهما يختلف في شأن المرتب عن العاملين بالهيئة الذين طُبقت عليهم لوائح الهيئة، وخضعوا لقواعد قانونية مغايرة لتلك التي كان يخضع لها في ذات الوقت العاملين بمصلحة الشركات قبل دمجها في الهيئة ونقلهم للعمل بها.

ومن ثم لا يستحق المطعون ضدهما المساواة في الراتب المطالب بها بينهما وبين أقرانهما بالهيئة لاختلاف مركزهما القانوني عن مراكز العاملين بالهيئة قبل الدمج، كما لا يحق لهما المساواة بأقرانهما من العاملين بالهيئة استنادا لنص المادة (80) من لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 5 لسنة 2000 لاقتصار نطاق تطبيق حكم هذه المادة على حالات النقل العادية للهيئة، ولا يمتد حكمها ليشمل العاملين الذين يُلحقون للعمل بالهيئة نتيجة لدمج جهة عملهم الأصلية بالهيئة.

كما لم تتضمن لائحة شئون العاملين بالهيئة الطاعنة ولا قانون الهيئات العامة، ولا قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987 (قبل إلغائه) أي نصوص تُوجب على جهة الإدارة المساواة في المرتب بين العاملين الملحقين نتيجة الدمج مع أقرانهم من العاملين بالهيئة قبل الدمج ويمنع التفاوت فى المرتبات التي اكتسبت، وبالتالي تكون الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد أقيمت على غير سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.

تابع مواقعنا