الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أول تحرك برلماني لمعاقبة الامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 07/ديسمبر/2021 - 03:00 م

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، بخصوص حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يمتنع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.
وقال عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن هناك إلزامًا على الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة أو أية أوراق رسمية، طبقًا للمادة 6 من الدستور.

ويعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو ما ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومية، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.
وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كل أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.
وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون، يعتبر صاحب الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة، لكن تتحول مشكلة هؤلاء من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة، يصل في أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء مما يخلق مشكلة أكبر في خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة.

وأكمل هشام الجاهل عضو مجلس النواب، أن مشكلة غير المقيدين رسميا أو ساقطي القيد، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا في مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.

 

قانون الأحوال المدنية المصري 

 

البعد الثاني المتعلق ذكر أن عددًا كبيرًا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون في إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه زواج السنة.

وتابع: كما أن التعديلات المزمع إعمالها، تهدف إلى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانونية على التسنين للزواج، ومن هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الإبلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات، حيث نص مشروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفين بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفين بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوي الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5، من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31، فقرة أولى، 35، 41، فقرة أولى، 53، 54، فترة أولى، 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

تابع مواقعنا