الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تصل لمليون جنيه.. البرلمان يوافق على قانون استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 01:00 م

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في مجموعه، بعد الموافقة على العقوبات الواردة بمشروع القانون. 
 

وجاءت المواد التي وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون.
وفي حالة العودة، يحكم بالحبس والغرامة معًا.


مادة 19
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون.


مادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.

مادة 21
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة 13 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

مادة 22
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.


وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية

مادة 23
يجوز -فضلًا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة- الحكم على من قُضي عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العودة.


مادة 24
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

تابع مواقعنا