الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تصل للسجن المشدد وغرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبات جديدة لنشر الأخبار والبيانات الكاذبة | خاص

مجلس النواب
تقارير وتحقيقات
مجلس النواب
الإثنين 29/نوفمبر/2021 - 06:25 م

حصل القاهرة 24 على مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، و60 نائبا في المجلس، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف تغليظ عقوبات نشر وإذاعة وبث البيانات والأخبار الكاذبة التي تؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصالح العامة وترويع المواطنين.

ونصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع أو نشر عن عمد وبسوء نية أخبار أو بيانات أو شائعات إلكترونية كاذبة، تفيد بوقوع جريمة أو خطر أو حادثة أو كارثة لا وجود لها إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

5 ملايين جنيه والسجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات مادية أو إلكترونية بأي وسيلة تتضمن شيئًا مما نص عليه إذا كانت معدة للتوزيع المادي أو النشر الإلكتروني أو لاطلاع الغير عليها بأي وسيلة، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية إلكترونية كانت أو غير إلكترونية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أو نشر شيء مما ذكر.

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة على كل مَن يخالف نص المادة 19 من القانون رقم 180 لسنة 2018 إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

عقوبة إزعاج السلطات

ونص القانون على أن يعاقب كل مَن أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلًا؛ بناءً على البلاغ، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصروفات التي تسببت عن هذا الإزعاج.

وكشفت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن مشروع القانون يعمل على حماية الحياة الخاصة ولو في نطاقها التكنولوجي والإلكتروني وكذا توفير الطمأنة ومحاربة كل ما يهدد أمن وسلامة المواطنين لا سيما الوسائل التكنولوجية الحديثة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة المجتمعات والشعوب، فضلًا عن آثارها على الاقتصاد الوطني.

كما يهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة انتشار البلاغ غير الصحيح الذي يفيد بوقوع جريمة أو خطر أو حادثة أو كارثة لا وجود لها ولا صحة لها ومما يسببه ذلك من إحداث حالة من القلق والخوف لدى المواطن المصري من وجود حوادث معينة أو أخطار وهي غير صحيحة ويعلم مقدم البلاغ أو محدث الشائعة عدم صحتها وكذبها بغرض التأثير في طمأنة المواطنين من ناحية وإرهاق أجهزة الدولة وإشغالها عن أولويات عملها على نحو به إزعاج وإرهاق للسلطات.

تابع مواقعنا