السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل الزوجة العرفية لها حق في الميراث؟ محام يجيب

صورة ارشيفي
أخبار
صورة ارشيفي
السبت 27/نوفمبر/2021 - 02:16 ص

قال المحام أحمد عبد السلام، إن من صدر لائحة المحاكم الشرعية لعام 1929 نصت على أنه لاتقبل أى دعوة خاصة بالزواج ما لم تكن ثابته بوثيقة زواج رسمية، ثم جاء القانون رقم 1 لسنة 2000 في المادة 17 منه قال لا تقبل عند الإنكار  الدعاوى دون وثيقة زواج رسمي، وعليه لا تقبل دعاوى الزواج العرفي لا تقبل أمام القضاء إذا  ما جاء انكرها الزوج أو انكرها الورثة.

وأوضح عبد السلام لـ"القاهرة 24"أن الإقرار بدعوى الزواج لا ترفع على الورثة، وفي حال إنكار الزوج للعلاقة الزوجية، تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود الوثيقة الرسمية المثبته للزواج، لكن هناك بعض المحاكم تلجيء إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق بمعنى في حال وجود عقد الزواج تحيلها للتحقيق.

وكشف أن المتزوجة عرفيا ليس لها إلا أن تقيم دعوى طلاق أو فسخ وهذا لأن هناك من يتزوج واحدة عرفيا سواء كان شفهي أو كتابي " ثم تسرق منها بأى وسيلة وفي هذه الحالة هى لا تعرف أنها زوجة أم لا وخاصة إذا أرادت الزواج بشكل أخر ويرفع عليها الزوج الأول دعوى زنا ويتمسك بعقده وغيرها من الأمور".

وذكر أن المشرع في هذه الحالة للقانون 1 لسنة 2000 تحدث عن دعاوى الفسخ فقط لا غير وبالتالي هل لها حق في الميراث في حال إنكار الزوج والورثة ليس لها أية حقوق، وهناك بعض المحاكم تلجىء لإحالة الدعوى للتحقيق لوجود شهود لكنها في النهاية عملية تقديرية للمحكمة" للأسف الشديد لا يوجد نص تشريعي يتحدث عن عقود الزواج العرفي وأصبح هناك خلو تشريعي حول هذا الأمر".


 


 

تابع مواقعنا