الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لم تتعرض لاعتداء جنسي من والدها.. التقرير الطبي يكشف مفاجأة في واقعة فتاة بولاق الدكرور | تفاصيل

الفتاة المتهمة
حوادث
الفتاة المتهمة
الخميس 25/نوفمبر/2021 - 10:04 م

حجود وقلوب قاسية، عبارات وكلمات تلخص مشهد لواقعة مفزعة كان بطلها فتاة أقدمت على قتل والدها، لرفضه خطوبتها من عامل سيئ السمعة، لذلك دبرت ونفذت بتفكير شيطاني في حرق والدها أثناء نومه بإشعال النيران في جسده حتى تفحمت جثته بمنطقة بولاق الدكرور.

وروى تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه في واقعة إشعال فتاة النيران في والدها، أثناء نومه حتى تفحمت جثته يدعى كريم سعيد عبد الغفار، بعد مشاهدة جثته بها حروق لهيبية حيوية حديثة حدثت من ملامسة أصل موضعها لهيب النار وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.

جاء نص تقرير الكشف الطبي على الطفلة منة كريم مبينًا أنها بكر ولم تتعرض لثمة تعدٍّ جنسـي سـواء في زمن قديم أو حديث، وأن غشاء بكارتها من النوع اللحمي الحلقي الذي يسهل فضه إن تعرض لإيلاج من عضـو ذكري لبالغ، وهذا لم يحدث في حالة المجني عليها، كما أنه لا تأثير لعامل السـن أو الفترة الزمنية على فض غشـاء البكارة أو إعادة التئامه.

كشفت التحريات أنها توصلت إلى صحة قيام المتهمة منة كريم سعيد بإزهاق روح أبيها، وأن علاقة عاطفية نشأت بينها وبين المتهم أحمد شوقي وأرادت الزواج منه، ولما رفض أبوها قررت إزهاق روحه بسكب بنزين كانت قد ابتاعته حال نومه وأشعلت النار فيه بقداحة أحد جيرانها وتمكنت من قتله.

أضافت التحريات إزهاق المتهمة منة كريم سعيد روح أبيها، وأن علاقة عاطفية نشـأت بينها وبين المتهم أحمد شوقي، حدث فيها علاقة جنسية غير كاملة بينهم أكثر من مرة، وأحبته وأرادت الزواج منه، ولما تقدم لخطبتها رفض المجني عليه كونها طفلة، فاتفقت مع المتهم على إطلاق إشـاعة مضمونها وجود علاقة جنسية بينما لإرغام أهليتها على تزويجها منه، فقام المجني عليه بالكشف عليها وتأكد من كونها بكرًا، فلم تجد المتهمة سبيلًا أمامها سـوى إزهاق روح والدها واستغلت سباته وسكبت حول أطراف غطائه بنزينًا كانت قد ابتاعته، وأشعلت النار فيه بقداحة أحد جيرانها، وتمكنت من قتله، مضيفًا بأن المتهم أحمد شوقي ليس له دور في واقعة القتل.

وحيث إنه متى استقامت واقعات التداعي على نحو ما سلف فإنها تشكل الجناية المؤثمة بنص المادتين 230 و231 من قانون العقوبات.

وحيث إن نص المادة 1 من القانون 12 لسنة 1996 تنص على أنه يقصد بالطفل في مجال الرعايا المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة.

تابع مواقعنا