الإفتاء: الذهب المستخدم ليس عليه زكاة والمدخر تجب زكاته
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد اليها خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تقول صاحبته: هل الذهب المستخدم عليه زكاة وما حكم الزكاة للذهب المعين للزينة؟.
أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلى الذى تتحلى به المرأة لا زكاة عليه فى مذهب الشافعية، ونفتي بهذا فى دار الإفتاء، اما الذهب الذي عليه زكاة هو الذهب المدخر.
حكم زكاة الذهب المدخر للزينة.. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وفريضة من الفرائض التي يجب الوفاء بها إذا توافرت شروطها من إسلام وبلوغ وحلول العام القمري وتحقق النصاب الموجب لها وذلك لتحقيق التكافل المجتمعي وتأدية حق الله في المال، وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سؤالًا يقول: ما حكم الزكاة للذهب المعين للزينة علمًا بأني قد كبرت في السن ولم أعد احتاجه للتزين؟
وقال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال إجابته على سؤال: ما حكم الزكاة للذهب المعين للزينة علمًا بأني قد كبرت في السن ولم أعد احتاجه للتزين؟ إن الذهب لا زكاة فيه ما دام جاء للزينة وإن لم يلبس.
حكم زكاة الذهب
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الراجح من أقوال الفقهاء في مسألة الزكاة في حُلي المرأة، هو ما عليه مذهب الشافعية، بأنه ليس في الحُلي المباح زكاة.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل الذهب الذي تلبسه المرأة بغرض الزينة عليه زكاة؟ وكيف تُحسب؟»، أن من كانت تمتلك ذهبًا هو حُلي، وتم شراؤه على سبيل الزينة وليس بغرض التجارة، أو ادخار المال، فلا زكاة عليه، لأن زينة المرأة لا زكاة عليها.
وتابع: وأما من يدخر المال في الذهب، بمعنى شراؤه لادخار المال، ففي هذه الحالة يكون عليه زكاة، لأنه ليس حُلي ولكنه مال مُدخر، وتُحسب زكاته بعد بلوغ النصاب وهو أربعة وثمانية جرامًا، ويحول عليه الحول، فإن الزكاة عليه تكون 2.5 % على إجمالي المبلغ.
ونبه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على السبب الشرعي في عدم إخراج المرأة زكاة على الذهب الذي تستخدمه في الزينة، هو أن الزكاة تخرج عادة على الأموال التي يكون فيها نماء وزيادة، وهذا السبب غير متوفر في الذهب المستخدم في الزينة.
وعرض «ممدوح»، خلال لقائه على إحدى الفضائيات، قول الشافعية الذين ذهبوا إلى أنه إذا اجتمعت النيتين عند شراء الذهب، بحيث ينوي به الرجل الذي عنده أموال، أن يشترى ذهبا لزوجته لتتزين به، وفى نفس الوقت لكي يكون مالًا مدخرًا له فيما بعد، ففي هذه الحالة، لا يخرج على هذا الذهب زكاة أيضًا، وهذا لأن معنى التزين موجود فى الذهب، فيبطل معنى الإنماء.
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حُلى المرأة المستخدم للزينة لا زكاة فيه سواء أكان قد بلغ النصاب أو أقل.
ونوه «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة؟»، بأن الحُلي أو الذهب الذى جاء به إلى المرأة سواء أكان شبكة أو هدية وهو بغرض التزين والتحلى لا زكاة فيه، فمن الممكن أن يكون لدى المرأة ذهب ولكنها لا تتحلى به فهذا ليس عليه زكاة.