الإفتاء عن ضرب الزوجة: محرَّم شرعًا وفاعل ذلك آثمٌ ومخالف لتعاليم الدين الحنيف
قالت دار الإفتاء المصرية إن إهانة الزوج لزوجته واعتداءه عليها، سواء كان بالضَّرْب أو بالسب أمر محرم شرعًا، وفاعل ذلك آثمٌ، ومخالف لتعاليم الدين الحنيف.
وأضافت الإفتاء في منشور سابق لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
وتابعت: إن الشرع الشريف أمر الزوجَ بإحسان عِشْرة زوجته، حتى جعل النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم، فقال النبي، صلى الله عليه وآله وسلم: خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي، رواه الترمذي.
وأكملت: حَثَّ الشرعُ على الرِّفْق في التعامل بين الزوج والزوجة، ودعا النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه، رواه مسلم.
ونبهت على أنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قد أهان أو ضرب أحدًا من زوجاته أبدًا، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا.
وفي نفس السياق أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد اليها خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقول صاحبته: هل يحق للزوجة طلب الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا حرج على الزوجة شرعًا في طلب الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية، ولا مانع شرعًا من استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاق في هذه الحالة إذا كان يرى أنه أفضل الحلول، ولها حينئذٍ حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ لأن طلب الطلاق جاء من جانبها.
وأوضحت دار الإفتاء: أولًا: إن الحياة الزوجية مبنية على المودة والسكن والرحمة بين الزوجين كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].
ثانيًا: شرع الطلاق ليكون مخرجًا من الضيق وفرجًا من الشدة في زوجية لم تحقق ما أراده الله سبحانه من المودة والرحمة والسكن النفسي والتعاون في الحياة؛ لذلك ينبغي ألا يلجأ إليه الزوج إلا عند الضرورة التي يقدرها الزوجان.
ثالثًا: استجابة الزوج لطلب زوجته الطلاقَ لا مانع منه شرعًا إذا كان يرى أنه أفضل الحلول ولا إثم عليه؛ كما أن الزوجة إذا طلبت الطلاق لأسباب شرعية أو لاعتبارات نفسية أو اجتماعية هي مقتنعة بها تمامًا فلا بأس بذلك.
رابعًا: إذا طلبت الزوجة الطلاق فإن لها حقوقها الشرعية من مؤخر صداقها ونفقة عدتها ما لم يتراضيا على غير ذلك؛ نظرًا لأن طلب الطلاق جاء من جانبها. هذا والله ولي التوفيق.
وفي وقت سابق أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد اليها خلال البث المباشر على صفحتها الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقول صاحبه: هل التأخير في كفارة اليمين يتسبب في تأخر الرزق؟.
قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الأمر بسيط لو كان هناك تأخير ففي هذه الحالة يفضل المبادرة، واستخراج كفارة اليمين وهو إطعام 10 مساكين وليس شرطا أن يكون مرة ولو دفعة واحدة ولكن يجوز أن نطعم ولو كل يوم مسكينا واحدا، ومن أوسط ما تطعمون.
وأشار الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، مشيرًا إلى جواز دفع القيمة مالًا.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لواحد فقط بدلًا من العشرة؟ بـ نعم يجوز، مشيرًا إلى إمكانية دفع القيمة التي تبلغ 100 جنيه لفرد واحد أو أكثر.
وكانت دار الإفتاء ذكرت أن الله تعالى يقول: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
وأضافت في فتوى لها، أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا- كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بنحو 3.25 كجم، مشيرة إلى أنه من عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، وأن المد عندهم ربع صاع، وقدره 510، جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم 2.04 كجم.
وألمحت دار الإفتاء، إلى أنه يجوز إخراج الطعام نفسه ويجوز إخراج قيمته للمستحق، مشيرة إلى أن العاجز عن إخراج الكفارة: يصوم ثلاثة أيام.