السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات مواجهة الأوبئة

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 16/نوفمبر/2021 - 04:31 ص

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة الصحية بالبرلمان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون لمساندة الدولة في مواجهة كافة الأوبئة، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمن مشروع القانون عددًا العقوبات لمواجهة مخالفي التدابير اللازمة حال حدوث الجائحة.

 

ووفقًا لنص مشروع القانون فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.

مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل مَن أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما تضمن مشروع القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون متی ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

 

ويكون الشخص الاعتباری مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.

 

ونظَّم مشروع القانون إجراءات التصالح فورًا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.

كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

 

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصی للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حکم في الموضوع.

 

تابع مواقعنا