السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون المالية الموحد

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 14/نوفمبر/2021 - 01:02 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المالية العامة الموحد.

وتنص المادة الأولى من قانون المالية الموحد على، أنه  يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، مع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها؛ تسري أحكام القانون  المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

قانون المالية الموحد 

كما تسري أحكامه على الهيئات الاقتصادية، ولا تسري أحكامه على، الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها، والحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.

وتنص المادة الثانية على، أنه يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك، ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

وتنص المادة الثالثة على: يلغى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

فيما نصت المادة الرابعة على يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك في ما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ونصت المادتين الخامسة: لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق، والسادسة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع مواقعنا