الإفتاء: لا يجوز إخراج صدقة من مال البيت دون علم الزوج
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من إحدى السيدات، تقول فيه: هل يجوز التبرع أو إخراج صدقة من مصروف المنزل دون علم الزوج؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال السابق، عبر بث مباشر عرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين، بقوله إنه لا يجوز للمرأة إخراج صدقة أو التبرع بمال من مصروف الزوج، دون علم زوجها.
دفع زكاة المال لخطيب البنت المتعسر
وفي سياق مشابه، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للأب، دفع زكاة المال إلى خطيب ابنته، إذا كان فقيرا، لا متعثرا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز دفع زكاة المال لابن الاخت المتعسر في سداد مصاريف دوسه.
وأردف ممدوح، خلال ظهوره في بث مباشر عرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يجوز دفع زكاة المال في هذه الحالة لوالد هذا الطفل - زوج الأخت - وليس له بشخصه، شريطة أن يكون الوالد فقيرا.