الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر نص قانون الوقاية من أضرار التدخين المعروض على البرلمان

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 31/أكتوبر/2021 - 07:06 م

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والدستورية.

وأكدت أميرة أبو شقة مقدم مشروع القانون، أن المشروع جاء متماشيا مع ما تنفذه الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات، كما أن أهميته تكمن في كونه يمس قضية هامة في المجتمع، وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير والتي لن يكون لها فائدة إن كان هذا المجتمع عليل، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين، على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث بالهواء.

وجاءت فلسفة تعديل القانون، أن قوانين التدخين قديمة نسبيا مما جعل العقوبة بها غير رادعة في وقتنا الحاضر، بل وبالنظر إلى الواقع، وجدنا أن معظمها فقد أهميته ولم يعد يطبق من الأساس فكان لزامًا علينا تعديل بعض العقوبات وتغليظها حتى تتناسب مع الخطر الذي نواجهه ولكي تتناسب من الناحية القيمية مع الوقت الحالي لتكون عقوبات رادعة وتحقق الهدف المنشود منها.

ومع التطور التكنولوجي والصناعي، ظهرت بعض الوسائل الحديثة بديل السجائر التقليدية وكان لزامًا علينا أن ندخلها ضمن دائرة التجريمـ وهذا ما حدا بي للتقدم بمشروع قانون جديد للحد والوقاية من أضرار التدخين تتمثل أهدافه فيما يلي:

إلغاء القوانين الثالثة سابقة الذكر والتي تنظم مسألة الوقاية من أضرار التدخين واستبدالهم بنصوص مشروع القانون المقدم لوحدة الهدف وسهولة التطبيق.

ضم أنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون هي وكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.

تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة وكل مكان يصدر به قرار من الوزير المختص.

توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال دون 18 عاما أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل، مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم.

تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال

 

استحداث مادة جديدة تجرم التدخين في أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

استحداث مادة جديدة تجرم استيراد أو بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى

يلغى القرار بقانون رقم 52 لسنة1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين والقوانين المعدلة له رقم 2007 لسنة 85 ورقم، 85 لسنة 2002.

المادة الثانية

يقصد بالتدخين في هذا القانون: تعاطي التبغ بجميع فصائله وأنواعه ومشتقاته وأجزاءه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه عن طريق السجائر أو الشيشة أو السجائر الإلكترونية أو الشيشة الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى.

المادة الثالثة

لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرارًا من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة، على أن تتضمن هذه المواصفات ولا تزيد نسبة القطران على 10 مجم في السيجارة الواحدة، وألا تزيد نسبة النيكوتين عن 6.0 مجم لكل سيجارة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.

 

السجن والغرامة عقوبة من استورد أو باع ألعابًا على شكل سجائر

 

المادة الرابعة

تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة، للمواصفات المبينة بهذا القانون وباللائحة التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.

 

المادة الخامسة

يجب أن يبيَّن على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليًا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران، وباقي المواد الأخرى المكونة لها، وتاريخ الإنتاج والصلاحية ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة بيانات أخرى إثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.

مع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة، بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي: احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين.

 

المادة السادسة

يحظر التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية، ومراكز الشباب ودور العبادة.

المادة السابعة

يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر التقليدية أو الإلكترونية ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو المجالات أو ما يصدر عنها، أو توزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو عن طريق شبكة الانترنت، أو أي وسيلة أخرى.

المادة الثامنة

يحظر توزيع السجائر التقليدية أو الإلكترونية أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.

المادة التاسعة

يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الكترونية ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها دون مقابل أو ذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

تجريم التدخين خلال قيادة المركبات الخاصة في حال وجود أطفال

 

المادة العاشرة

يحظر التدخين في الأماكن العامة والمغلقة والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن مائة جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد.

 

المادة الحادية عشر

يحظر التدخين في أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

المادة الثانية عشر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.. يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

 

المادة الثالثة عشر

تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك، على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.

المادة الرابعة عشر

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التدخين برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تضع سياسات مكافحة التدخين والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.

 

المادة الخامسة عشر

تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرارًا من وزير الصحة ويكون أعضائها بقرار من وزير العدل باتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

المادة السادسة عشر

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة في المواد الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة من هذا القانون المنصوص عليهما، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة مع ما في الفقرة السابقة.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة التاسعة من هذا القانون، ولا تسري على المشترى أحكام الاشتراك الواردة في قانون العقوبات.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التي استعملت في الإعلان أو الترويج، ويجوز أن يشمل الحكم الإغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.

المادة السابعة عشر

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعًا وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة في حالة مخالفة المادة الحادية عشر من هذا القانون.

المادة الثامنة عشر

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة الصحة، وله إصدار أية قرارات أخرى لازمة لتنفيذه.

المادة التاسعة عشر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع مواقعنا