الإفتاء توضح كيفية صلاة الجنازة على موتى مجتمعين
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: كيفية صلاة الجنازة عند اجتماع أكثر من ميت؛ هل نصليها على كل متوفى على حدة؟ وإذا صليناها مرة واحدة فكيف يكون وضع النعش خاصة إذا كان المتوفون رجالًا ونساء؟.
وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية، إنه قد يحدث أحيانًا اجتماع أكثر من جنازة للصلاة عليها في وقت واحد، كما وقع في كثير من الأحيان وذكرته بعض كتب الفقه وكثير من كتب التاريخ، ويكون ذلك في حالات الفتن أو انتشار الأوبئة والزلازل ونحو ذلك، كما أخرج ابن أبي شيبة عن عبد ربه بن أبي راشد، قال: كان الناس في طاعون الجارف يصلون على جنائز الرجال والنساء متفرقين، فجاء جابر بن زيد -فيما يحسب عبد ربه-؛ فجعل النساء أمام الرجال فصلى عليهم جميعًا.
وأضافت أن الحكم الراجح في صلاة الجنازة هذه: أن يصلى على الجنائز مجتمعة، وأن تجعل الجنائز المختلفة كصفوف الصلاة، فيقدم من جهة الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
صلاة الجنازة على موتى مجتمعين
وتابعت: وأما الدليل على جواز فعلها مجتمعة: فهو ما ورد فيها من آثار عن الصحابة فمن بعدهم كما في "سنن النسائي" أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى على تسع جنائز جميعًا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صفًا واحدًا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب، وابن لها يقال له زيدٌ، وضعَا جميعًا والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قتادة رضي الله عنهم، فوضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجلٌ: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة رضي الله عنهم، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة.
ونوهت بأن تصريح هؤلاء الصحابة جميعًا بأن هذه الكيفية هي السنة تعطيها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على استحبابها، مشيرة إلى أن ترتيب وضع الموتى أمام الإمام حسب فضلهم على ما ورد في تفضيل الشرع، وذلك على سبيل الاستحباب.
.