الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء عن الجماع خلال الحيض: حرام ومن كبائر الذنوب

دار الإفتاء
دين وفتوى
دار الإفتاء
الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 10:42 م

ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما هي كفارة الجماع خلال الحيض؟

أجابت الدار على السؤال عبر صفحتها الرسمية، بأن الجماع في أثناء الحيض حرام ومن كبائر الذنوب لمن فعله عامدًا مختارًا عالما بالتحريم؛ لقول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ.

وأضافت أنه من وقع في ذلك فعليه أن يقلع عن هذا الفعل ويندم، ويعزم على عدم العودة، ويستحب أن يخرج كفارة صدقةً بدينار إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، والدينار يساوي 4.25 جرامات من الذهب عيار 21.

كما تابعت: قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، البقرة: 222، وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحابُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، سورة البقرة: 222 حتى فرغ من الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

أكملت: وطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد المختار العالم بالتحريم، فمن وقع في ذلك فعليه أن يقلع عن هذا الفعل ويندم على ما فرط في حق الله، ويعزم على عدم العودة، كما أن عليه كفارة، وقدرها كما ذهب إلى ذلك الحنابلة التصدق بنصف دينار ذهبًا، وهذه الكفارة واجبة عند الحنابلة ومستحبة عند الجمهور، كما استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، والدينار يساوي 4.25 جرامات من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال.

واختتمت بقولها: وبنًاء على ما سبق بيانه: فالأولى العمل بمذهب الجمهور، فمن شق عليه ذلك فله أن يقلد الحنابلة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج؛ للقاعدة الشرعية: مَن ابتلى بشيء مِن المختلَف فيه فله أن يقلد مَن أجاز، ويستحب له حينئذٍ ستر الفرج عند المباشرة؛ لظاهر الحديث المتقدم: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ -يعني في الحيض- إِلَّا النِّكَاحَ.
 

 

 

تابع مواقعنا