الإفتاء توضح كيفية إخراج الزكاة على المال المودع بالبنوك
أوضحت الأمانة العامة للفتوى بدار الافتاء المصرية، كيفية إخراج زكاة المال، على المال المودع بالبنوك للتعيش منه.
وكتبت الديار المصرية منشورا لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه أن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
وأضافت أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج العُشْر من أرباح المال المودَع بالبنك.
وأوضحت الدار أن ذلك يجب كلما أخذ المودِع الربح أوَّلًا بأوَّل، منوهة إلى أن ذلك يكون مجزئًا له عن زكاة هذا المال، لافتة إلى أن الحكم السابق هو رأي لبعض أهل العلم، مختتمة ببيان أنه هو الأنسب في هذه الحالة.
جاء ذلك خلال رد الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية على سؤال وردها من أحد الأشخاص، جاء فيه: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟