السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حكم نهائي ينتصر لطفلة بـ أبو المطامير ويلزم وزارة التعليم بتعويضها بـ 3 آلاف جنيه

المستشار محمد عبد
حوادث
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجة
السبت 09/أكتوبر/2021 - 11:33 ص

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن من وزارة التربية والتعليم على الحكم  الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بانتصار الطفلة (ھ.ح.س) ضد وزارة التربية والتعليم بإلزام وزير التربية والتعليم  بأن يؤدي للطفلة مبلغا مقداره ثلاثة آلاف جنيه.

وذلك تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في إجبار إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية، الطفلة بإعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائي في العام الدراسي المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائي في العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادي النطرون التعليمية بحجة صغر سنها مما أضاع عليها عام دراسي كامل دون وجه حق وجبرا لخاطرها.


مع اعتبار تقصير والد الطفلة الذي استغرق خطأ الوزارة في عدم لجوئه إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قيدها بالصف الثاني الابتدائي في حينها، فيكون مبلغ التعويض خالصا للطفلة جبرا لخاطرها وهي المضرورة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

 

أكدت المحكمة في حكمها المهم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة الذى يستفيد منه اَلاف التلاميذ صغار السن الذين التحقوا بالمدارس واجتازوا أولى ابتدائي بنجاح وأرادوا التحويل لمدارس أخرى نتيجة تغيير محل إقامة الأسرة، أن نجاح التلاميذ بأولى ابتدائي يكسبهم مركزا قانونيا يحظر على التربية والتعليم تعديله  أو تغييره  أو المساس به، ولا يجوز للمدارس المحول إليها المجادلة في صغر سن الطفل بعد اجتيازه الصف الأول الابتدائي خاصة أنه لا يجوز معاقبة الطفلة المبدعة لصغر سنها.


وأن الإبداع أمر ضروري لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات لا يتقيد ببلوغ التلاميذ سنا معينة عند التحويل، وأن إجبار الطفلة على إعادة قيدها بأولى ابتدائي رغم نجاحها يتناقض مع الأسس العلمية الحديثة والانتقال من مرحلة تعليمية لأخرى يجب أن يقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الأقدمية في سن الطلاب.

وأن حصول الطفلة على شهادتين للنجاح بأولى ابتدائي في عامين دراسيين متتاليين يتصادم مع المنطق القانوني السديد ويشكل قمة الشطط من التربية والتعليم في حق الطفلة.


كما أكدت المحكمة أنها راعت أن مقدار التعويض المحكوم به لصالح الطفلة أن وزارة التربية والتعليم أخطأت في إعادة قيد الطفلة بالسنة الأولى الابتدائي رغم نجاحها فيه في العام السابق عليه واستغرقه تقصير والد الطفلة الذي لم يلجأ إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قبولها بالصف الثاني الابتدائي وانتظر لانتهائها.

ومن ثم يكون التعويض خالصا للطفلة فليس المقصود به الإثراء على حساب مرفق التعليم بل القصد منه إرضاء الطفلة وجبرا لخاطرها كأول مبلغ تحصل عليه في مقتبل حياتها من الوزارة التي اختصها القانون بتولي شئون التربية والتعليم وأخطأت في حقها بتكرار إعادة للسنة التي سبق لها النجاح فيها بسبب رغبتها في النقل إلى مدرسة قريبة من محل إقامة أسرتها الجديد أبو المطامير بدلًا المدرسة التي كانت مقيدة بها بوداي النطرون التي تبعد عنها بـ94 كيلومتر.

فضلا عن الضرر النفسي والأدبي  للطفلة وهى في مقتبل العمر تمثل في ضياع سنة دراسية من عمرها تسببت أسرتها في عدم اللجوء إلى المحكمة لإلزام المدرسة بقيدها بالصف الثاني سعيا لإنصافها، وبعد أن كانت مع زميلاتها في نفس السنة الدراسية ومتفوقة عليهم أصبحت متأخرة عنهم بعام دراسي فوجب تعويضها بما يتناسب مع عمرها الزمني وهي ست سنوات وعدة أشهر.

تابع مواقعنا