حدث جماع بيني وبين زوجي وأنا حائض فما الحكم؟.. البحوث الإسلامية تجيب
رد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه، جاء نصه: تغلب على ظني أني طهُرت من الحيض، فحدث جماع بيني وبين زوجي، ثم تبين لي أني لم أطهر؛ فما الحكم؟.
وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه من الثوابت الشرعية المنصوص عليها فقها وشرعًا حرمة وطء الزوجة الحائض؛ بإجماع المسلمين، وبنص القرآن والسنة المطهرة؛ حيث لا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر؟.
وأضاف: ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، ونزول الدم وانقطاعه لا يبنى على غلبة الظن، وإنما له علامات وخصائص ودلائل تعرفها النساء، والطهر له علامة؛ وهى إفراز أبيض سمين القُصَّة البيضاء؛ وعليه لا يجوز الجماع إلا بعد التأكد من انقطاع الدم انقطاعًا تامًّا، ثم التطهر بالماء الاغتسال وعلى المرأة وزوجها الاستغفار والتوبة؛ لأنه جامعها وهي ما زالت في الحيض.