الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لجنة خطة النواب تقر قانون المالية العامة الموحد

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 12:56 م

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مواد الإصدار بمشروع قانون مُقدّم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، باستثناء المادة الأولى التي أجلتها لضبط الصياغة. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمُناقشة مشروع قانون مُقدّم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.

جاءت مواد الإصدار كالتالي:

المادة الأولى مؤجلة:

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، وتسري أحكامه على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، الصناديق، الحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية، ولا تسري أحكامه على الحسابات والصناديق الخاصة التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضاءها.

في حين تستثنى الحسابات التي يرد بشأنها نص صریح، ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.


المادة الثانية

يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مُراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء، ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود.


المادة الثالثة

يلغي القانون رقم 53 لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
 

المادة الرابعة

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
 

المادة الخامسة

وزير المالية له التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق.
 

المادة السادسة

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُمهر هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها. 

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه بعد 5 سنوات يناقش مجلس النواب مُوازنة بنود وموازنة برامج وأداء، وذلك في إطار المادة الثانية.

تابع مواقعنا