تجارة الأعضاء البشرية.. مادة بالقانون تسمح بنزع قرنية العين بعد الوفاة دون موافقة الأهل
تعد قضية نقل الأعضاء البشرية من متوفى إلى شخص حي من القضايا المثيرة للجدل في مصر منذ صدور القانون رقم 5 لعام 2010 الخاص بنقل الأعضاء، فضلًا عن قانون آخر هو أكثر جدلا وهو الذي يسمح بنقل قرنية المتوفى باعتباره عملا قانونيا في المقام الأول، ولا يستلزم معه موافقة الورثة طبقا لأحكام القانون 103 لسنة 1962.
نقل القرنية
المرة الأولى الذي طبق فيها نقل القرنية دون الحصول على إذن أهل المتوفى عندما فوجئ أهل متوفى بقصر العيني بالحصول على قرنيته دون إذنهم، حيث كانت البداية مع استغاثة أهل المتوفى محمد عبد التواب، للتحقيق في حصول مستشفى قصر العيني على قرنيته دون موافقتهم، ليحرروا محضرًا بقسم شرطة السيدة زينب، حمل رقم 5505 لسنة 2018، اتهموا فيه المستشفى بـ سرقة القرنية الخاصة بالمتوفى.
وقالت زوجة المتوفى، في تصريحات تليفزيونية مؤثرة وقتها: مفيش ابن يرضى يشوف أبوه بالمنظر ده، إزاي عيل عنده 11 سنة آخر مرة يودع أبوه يشوفه بالمنظر ده ويبقى معقد نفسيًا.. دي سرقة.
وطبقا لبعض خبراء القانون فإنه يحق للمستشفى نقل القرنية دون موافقة الأهل في عدة حالات حيث تنص المادة الثانية من القانون 103 لسنة 1962 والمعدلة بالقانون 79 لسنة 2003 على أن: تحصل بنوك العيون على قرنيات العيون من المصادر الآتية: قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز المشار إليها في المادة الأولى الذين يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
بينما يرى قانونيون آخرون ومنهم الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أن قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 يجرم ويمنع نقل أي عضو أو جزء من العضو أو أنسجة من مريض أو متوفى إلا في حالة الضرورة القصوى، ويكون ذلك بوصية وعلم أهل المتوفى، مؤكدا أن أي قانون سابق هو لاغي بصدور القانون الأخير الذي ينظم هذه الحالة مضيفا: من يتحدث عن نقل أي عضو أو جزء من عضو من المتوفي دون علم أهله أو وصيّة لا يعلم عن القانون شيئا ويعد التفافا على القانون، ويُحاكم من يرتكب ذلك بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
طبيب يتاجر في كُلى المصريين لصالح نقلها للأجانب
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال أستاذًا شهيرًا بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح، وذكر قرار الإحالة الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع، أنه في غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2018 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، من بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع أستاذ بكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، حصل لنفسه ولذويه بغير وجه حق على كسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طائله في ثروته لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العامة، وذلك في أعوام 2010، 2011، 2014، 2017، 2018 وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وذكرت التحريات الرقابية، قيام المتهم بصفته من الأطباء والجراحين بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوي وذلك باستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالاَ للاحتياج المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ودون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات التي أجريت جميعها في غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء.
وأضافت التحريات أن كل ذلك ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلى لديها، وثلاثة من المتلقين، إلى جانب أثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون، وأن المتهم اتفق نظير مقابل مالي مع عدد من مرضى الفشل الكلوي من الأجانب على شراء عضو بشرى هو عضو الكلى من مصري الجنسية، بقصد إجراء عملية نقله وزراعته في جسم هؤلاء المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفي غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء تلك العمليات.
وفي السياق ذاته طالب عدد من خبراء القانون بضرورة تعديل القانون المتعلق بالقرنية بما يسمح بموافقة مسبقة قبل نزع القرنية من المتوفي إلى شخص آخر خاصة أن القانون لا يعد الحصول على القشرة السطحية من القرنية أعضاء بشرية، بل ينظر إليها باعتبارها أنسجة، وبالتالي تستثنى من قانون زراعة الأعضاء البشرية الذي يتطلب الموافقة من الأهل على نقل أي عضو.