الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

خضوع البلوجرز واليوتيوبرز لـ ضرائب اليوتيوب الجديدة

رئيس مصلحة الضرائب
اقتصاد
رئيس مصلحة الضرائب
السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:53 ص

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، خضوع البلوجرز واليوتيوبرزلـ ضرائب اليوتيوب الجديدة  وعليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط  لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك  التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.                

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب  ، في تصريحات، أن وزارة المالية تتابع عن كثب  مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد  لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة  التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة في حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التي تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.  

وأشار عبد القادر إلى أن التجارة الإلكترونية هي صورة مستحدثة من صور التسويق والبيع فرضتها المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات، والتواصل الجديدة، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب  جائحة كوفيد 19، حيث يتلقى مسئولو البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق وبيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع (البيع) أو أداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى.

وأوضح عبد القادر أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في شركات، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع، والنوع الثاني شركات تم انشائها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية، بينما يتمثل النوع الثالث في شركات نشاطها هو المنصات الرقمية  لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين. 
 
وعن الموقف الضريبي  للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بالنسبة للضريبة على الدخل  فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها من تاريخ بدء النشاط.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال عبد القادر إنه وفقًا  لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة  للمأمورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط  تحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المبيعة أو الخدمة المؤداة التي نص عليها القانون.

وقال عبد القادر إنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن في برج المحمودية - أوتوستراد المعادي  - صقر قريش - الدور الأرضي.

تابع مواقعنا