الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المحكمة تنصف طبيبًا وتلغي قرار إقالته بعد تعيينه في كفر الشيخ

المحكمة الإدارية
حوادث
المحكمة الإدارية
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 11:17 ص

قضت المحكمة الإدارية العليا 2021 بإجماع الآراء، برفض الطعن المُقام من محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ضد الطبيب أ.ض.م، وتأييد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 بخمسة أشهر، الذي انتصف للطبيب بوقف تنفيذ قرار الدكتورة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف الطبيب ا.ق.م، مديرًا عامًا للإدارة الصحية بسيدي سالم، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعيين المدعى الطبيب أ.ض.م، مديرًا لتلك الإدارة، إعمالًا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة لاختيار القيادات بالمديرية في الإعلان الذي تم في منتصف أغسطس 3013، ودون الاعتداد باعتراض بعض منظمات المجتمع المدني وبعض الحركات السياسية ونقابة الفلاحين، ودون الاعتداد بإقالته الحاصلة بعد 4 ساعات فقط من توليه منصبه مديرًا للإدارة الصحية، استجابة للمنظمات والحركات السياسية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

قالت المحكمة إن الدكتورة وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قد أجرت إعلانا لشغل وظيفة مدير الإدارة الصحية بسيدي سالم بعد قيام ثورة 30 يونيه 2013، بناءً على كتاب وزارة الصحة الإدارة العامة للرعاية الأولية، وعلى أثره تقدم المدعى والعديد من المتقدمين.

أسفرت عملية التقييم التي أجرتها اللجنة المشكلة لاختيار القيادات بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، عن اختيار المدعى كأفضل العناصر المرشحة، وتُوّج ذلك بقرار وكيل وزارة الصحة رقم (44) لسنة 2013 في 13 أغسطس 2013 بعد قيام ثورة 30 يونيه 3013 بتكليفه بتلك الوظيفة، وبعد ساعات قليلة وقبل انقضاء يوم واحد على صدور ذلك القرار الذي تم طبقًا للمراحل القانونية السليمة، أصدرت الدكتورة وكيل وزارة الصحة القرار المطعون فيه رقم (45) لسنة 2013 في 14 أغسطس 2013، وأوردت في ديباجته، وأفصحت عن سبب إصداره بأنه استنادا إلى الفاكس الوارد اليها من مجلس مدينة سيدي سالم وقوامه، اعتراض أعضاء في إحدى منظمات المجتمع المدني وإحدى الحركات السياسية حركة تمرد على تعيين المدعي.

على الرغم أن تعيينه قد تم بترشيح من اللجنة المشكلة لاختيار القيادات، وهي التي أناط بها القانون إجراء معايير المفاضلة بين المتقدم، وانتقاء أفضلهم للوظيفة القيادية.

أوضحت المحكمة أنه كان يتعين على وكيلة وزارة الصحة، وهي على قمة مرفق الصحة بالمحافظة، ولها من الخبرة والدراية ألا تنصاع لتدخل أعضاء منظمات المجتمع المدني وبعض الحركات السياسية على نحو ما جاء بالقرار الطعين في شئون الوظيفة العامة، وإنما كان عليها أن تصدع لأحكام القانون، بحسبان أنه لا يجوز لمنظمات المجتمع المدني أو الحركات السياسية التدخل في تسيير المرافق العامة أو شئون الوظيفة العامة في مصر، فهي ليست علاقة تعاقدية حتى يمكن التدخل فيها، بل هي علاقة تنظيمية تخضع للقوانين واللوائح، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه لم يراع المصلحة العامة التي توجبها أحكام القانون، وجاء ماسًا بالمركز القانوني الذي نشأ للمدعى صحيحًا بناءً على التقييم الذي أجرته المشكلة لاختيار القيادات، وهي صاحبة الاختصاص في التقييم، والذي تُوّج بالقرار رقم 44 لسنة 2013، والذى لم يمض عليه يومًا واحدًا حتى أصدرت وكيل الوزارة قرارها الطعين بإهدار التقييم، استجابة لاعتراض أعضاء في منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية وذلك ليس من القانون في شيء، ما يؤكد أن القرار المطعون فيه لم يستهدف المصلحة العامة، بل جاء مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة.

تابع مواقعنا