الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء توضح حكم مبادلة الذهب الجديد بـ القديم

مبادلة الذهب
دين وفتوى
مبادلة الذهب
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:10 م

كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، حكم مبادلة الذهب الجديد بغيره قديم.

وورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، نصه: ما الحكم في أن كثيرًا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل الكسر، ثم يذهبون إلى تاجر الذهب ويستبدلون به ذهبًا جديدًا مصنعًا وزنًا مقابل وزن تمامًا، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد؟ وهذا التعامل يقاس عليه التعامل مع الزبون.

وقالت دار الإفتاء، إن النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا ورد في عدة أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»، وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا وسيطًا للتبادل.

وأوضحت أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا وسيطًا للتبادل، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا الصياغة؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونقل أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة؛ حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعمل الناس عليه؛ كما في "الإنصاف" للمرداوي.

وأضافت أن هذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة محرمة؛ كالمشغولات الذهبية التي من شأنها ألا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها؛ حيث قال الشيخ ابن القيم في إعلام الموقعين: «الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان؛ ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها».

وتابعت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما دون اشتراط أخذ ثمن القديم أولًا، ثم دفع ثمن الجديد بعد ذلك؛ حيث ارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

تابع مواقعنا