الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رفض دعوى تطالب بعدم دستورية مادة العقوبات بالدستور

المحكمة الدستورية
حوادث
المحكمة الدستورية العليا
السبت 28/أغسطس/2021 - 02:47 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة  المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 203 لسنة 36 قضائية، التي حددت نطاقها في الطعن على دستورية صدور الفقرة الأولى، والفقرة الرابعة من المادة 375 مكررًا «أ» من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة2011، فيما تضمنته من مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحتي الضرب والإتلاف العمدى، المؤثمتين بالفقرات الثلاث الأول من المادة 242، والفقرتان الأولى والثانية من المادة 361 من قانون العقوبات، التي تقع بناءً على ارتكاب جريمة البلطجة، والحكم بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، بأن الحكم تأسس على أن تشديد العقوبة المرصودة لجنحتي الضرب والإتلاف العمدى التي تقع بناء على ارتكاب جريمة البلطجة، قصد به مواجهة الخطورة الإجرامية للجاني، الذى قرن أعمال البلطجة، بجريمة أخرى، مستغلًا في ذلك عجز المجنى عليه، الذى روعته أعمال البلطجة، عن الدفاع عن نفسه وماله، مما يستأهل معه تشديد العقوبة، لردع الجاني ومنع غيره من مجاراته في الإثم ذاته. وقد التزم المشرع في ذلك بضوابط التفريد التشريعي والتفريد العقابي، تاركًا للقاضي سلطة واسعة في إنزال العقوبة المناسبة لكل حالة على حده، والأمر ذاته في شأن تقديره لعقوبة وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة للمدة التي يقدرها وفقًـــا للضوابط الواردة بالنص بعد تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الأصلية، بما يضمن عدم عودته لارتكاب الجريمة، تأكيدَا لاستقامة سلوكه على السوية.

تابع مواقعنا