هل يحق للمرأة منع زوجها من الزواج للمرة الثانية؟
قال الشيخ علي خليل، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إن فكرة الزواج للمرة الثانية ترجع للأصل في العائلة للزوجة الأولى، بمعنى أنه عند إقدام الرجل للزواج للمرة الأولى، والمتعارف عليه أن هذه العائلة لا يتزوج أحد على بناتهم، فإن الأمر يخضع تحت بند المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
أضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة 24»، أنه من حق الزوجة عند عقد القران، في عقد الزواج أن تشترط على زوجها بعدم الزواج عليها، مؤكدًا أن هذا يعد شرطًا من شروط النكاح وحق الزوجة التي تطلبه.
أكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر أن الزواج بصفة عامة يُبنى على المودة والرحمة والتعاون بين الزوجين، وحُسن المعاملة والاحترام المتبادل، هو ما يجعل العلاقة بينهما قوية ومُتأصلة.
الإفتاء: أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي، عبر المتصفح الشهير جوجل، تقول فيه السائلة: إنها متزوجة منذ عشر سنوات، ولم تُرزق بأبناء، وزوجها يرغب في الزواج من أخرى، لكنها ترفض ذلك الأمر، ما الحكم الشرعي في ذلك الأمر؟
أجابت الإفتاء بأن من حق الزوج أن يتزوج من النساء ما شاء، لقوله تعالى: «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ»، مؤكدة أن له الحق أن يتزوج إلى أربع ولا يحل للمرأة أن تمنعه من التزوج بأخرى لأن الحق في التعدد للزوج.
أكدت الدار أنه في حالة اشتراط الزوجة على زوجها عند عقد النكاح، ألا يتزوج عليها، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وبالتالي لا يحق للزوج الزواج للمرة الثانية دون موافقة الزوجة».