الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ألفاظ جنسية.. الأمن يفحص فيديو متداول لسيدة تتهم شابًا بالتحرش بها

التحرش بسيدة
حوادث
التحرش بسيدة
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 11:05 ص

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص محتجز بسبب التعدي على سيدة والتحرش بها أثناء سيرها في أحد الطرق العامة، للوقوف على ملابساته ومدى صحته من عدمه.

وكان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  مقطع فيديو لسيدة وأهالي يعنفون شخصًا ادعت أنه تحرش بها أثناء سيرها بالشارع.

وأوضح الفيديو أن إحدى السيدات ممسكة بطفل وحولها مجموعة من الشباب والسيدات، ويوجهن جميعًا وابلا من السباب والقذف لشاب ماثل أمامهم لادعاء إحداهن التحرش بها، حيث حاولت بذلك لفت انتباه المارة، حتى يساعدهم أحد الأشخاص في احتجاز المتحرش، لحين وصول قوات الشرطة.

بالفعل توافد عليها الشباب والسيدات من المارة إلى محل الواقعة، لمعرفة ما حدث، وعندما قصت السيدة عليهم تعرضها للتحرش بألفاظ جنسية ومحاولة لمسها من هذا الشخص، انهال عليه المارة وسكان الشارع محل واقعة التحرش، واعتدوا عليه وصفعه عدة مرات وتوجيه السباب له.

حاول مجموعة من الأشخاص تهدئة السيدة، ومحاولة فك الاشتباك بينها وبين المتحرش، طالبين منها أن تدعه وشأنه، ويكفيه ما لاقاه من سباب وإهانة وضرب منها ومنهم، إلا أنها رفضت طلبهم، وأصرت على تسليمه إلى قوات الأمن، وهاتفت أحد أقاربها الذي حضر إليها بعد لحظات مما يشير إلى أن السيدة من سكان المنطقة، وأن المتهم بالتحرش يبدو أنه غريب عن المنطقة التي شهدت الواقعة، وفور وصوله انهال على المتهم بالضرب والصفع.

عقوبة المتحرش 

وينص  قانون العقوبات في المادة 306 مكرر أ على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتنص المادة 306 مكرر ب: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

تابع مواقعنا