الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على فعاليات ختام دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية بنقابة المحامين

نقابة المحامين- أرشيفية
تقارير وتحقيقات
نقابة المحامين- أرشيفية
الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 09:17 ص

اختتمت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة ـ اليوم الثلاثاء، فعاليا دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، والتي عقدت على مدار أربعة أيام مقسمة أيام السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين، بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس، وبحضور عدد من المحامين والمحاميات، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتناول الدكتور محمد حمزة في المحاضرة الأخيرة من الدورة، شروط واجراءات نقل البيانات الشخصية عبر الحــــدود، قائلًا: «يحظر علي المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حســاسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز، وفيما عدا الأحــوال المصرح بها قانونًا، يلزم الحصول علي موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعني، وفي حالة إجراء أي عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولي الأمر،ويجب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد علي ما هو ضروري للمشاركة في ذلك،وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوضح أنه بالإضافة إلي الالتزامات الواردة بالمـادة (٩) من هذا القانون، يلتزم مسئول حماية البيانات الشخصية وتابعوه لدي المتحكم أو المعالج باتباع واستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق البيانات الشخصية الحساسة أو انتهاكها، ويحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليه في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.

وأضاف «حمزة»، إنه استثناءً من حكم المـادة (١٤) من هذا القانون، يجوز في حالة الموافقة الصريحة للشخص المعني بالبيانات أو من ينوب عنه نقل، أو مشاركة، أو تداول، أو معالجة البيانات الشخصية إلي دولة لا يتوافر فيهــا مستوي الحماية المشــار إليها في المـادة السـابقة، وذلك في الحالات الآتية:

١- المحافظة علي حياة الشخص المعني بالبيانات، وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.

٢ – تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.

٣ – إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل، أو سيتم إبرامه بين المسؤول عن المعالجة والغير، وذلك لمصلحة الشخص المعني بالبيانات.

٤ – تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائي دولي.

٥ – وجود ضرورة أو إلزام قانوني لحماية المصلحة العامة.

٦ – إجراء تحويلات نقدية إلي دولة أخري وفقًا لتشريعاتها المحددة والسارية.

٧ – إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذًا لاتفاق دولي ثنائي أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيه.

 

وأشار إلى أنه يجوز للمتحكم أو المعالج، حسب الأحوال، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز متي توافرت الشروط الآتية:

١ – اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين، أو وحدة الغرض الذي يحصلان بموجبه على البيانات الشخصية.

٢ – توافر المصلحة المشروعة لدي كل من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية أو لدي الشخص المعني بالبيانات.

٣ – ألا يقل مستوي الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدي المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوي المتوافر في جمهورية مصر العربية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة لذلك.

 

وعن الضوابط القانونية للتسويق الالكتروني، نبه على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

١ – الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

٢ – أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

٣ – أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

٤ – الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

٥ – وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

 

وتابع: «يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

١ – الغرض التسويقي المحدد.

٢ – عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.

٣ – الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر، كما شرح محمد حمزة العقوبات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، والتي نظمها القانون.

تابع مواقعنا