الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية

استشارات
تقارير وتحقيقات
استشارات
الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 11:21 ص

حظر قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 على غير الأشخاص أو المؤسسات العمل في المجال البيئي أو إنشاء مكاتب للاستشارات دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة، وذلك وفقًا للمادة 13 مكرر من القانون ولائحته التنفيذية.

وأعلن جهاز شئون البيئة، فتح باب التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة.

ويمكن التقدم بطلب باسم الرئيس التنفيذي الحالي لجهاز شئون البيئة مُرفقًا به النموذج المُعد لذلك، للحصول على ترخيص مُزاولة الأعمال والاستشارات البيئية، وفي السطور التالية نقدم لك الأوراق وشروط الترخيص:

الفروع والتخصصات:

حدد القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فروع التخصصات والأعمال البيئة المسموح لها بمُزاولة النشاط بعد الحصول على الترخيص، وهي كالآتي:

- إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي 
- إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية 
- تطبيق نظم إدارة البيئة
- إعداد خطط الالتزام البيئي وإصحاح المخالفات للمنشآت الصناعية والسياحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى
- اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية
- إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية
- إجراء القياسات البيئية في المعامل المعتمدة
- أعمال الرصد الذاتي للمنشآت وإدارة شبكات الرصد
- إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية
- إدارة الكيماويات والمواد والنفايات الخطرة
- نمذجة رياضية لتشتت الملوثات
- دراسات التنوع البيولوجي

شروط الاعتماد:

وضع جهاز شئون البيئة شروط محددة للقيد بسجلات المشتغلين بالأعمال البيئية ولاعتماد الخبراء في بيوت الخبرة، وسداد الرسم المقرر لذلك، سواء بالنسبة للأفراد أو المكاتب الاستشارية.

- بالنسبة للأفراد، هناك فئتان

1- إخصائي بيئي:
- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب

- له خبرة في مجال الأعمال البيئية من 5: 10 سنوات

- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره

- استيفاء نموذج البيانات رقم 1 المعد لذلك
 

2- استشاري بيئي:

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب

- له خبرة في مجال الأعمال البيئية من 5: 10 سنوات

- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره

- استيفاء نموذج البيانات رقم 2 المعد لذلك

- بالنسبة للمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة

- أن يكون المدير المسئول مقيدا كاستشاري بيئي 

- أن ترفق بالطلب المقدم قائمة بالإخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم

- استيفاء نموذج البيانات رقم 3 المعد لذلك

شروط عامة ومدة القيد

- يكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها في المادة 13 مكررًا من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009.
- تتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته في أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفي ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب.
- على اللجنة أن تبت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه.
- تُخطر اللجنة مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
 - شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد.
-  يجوز عدم تجديد القيد في حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.

الأوراق المطلوبة:

*صورة شهادة التخرج.
*صور شهادات الماجستير والدكتوراه إن وجدت.
*صور شهادات الدورات التدريبية ذات العلاقة بالمجال أو المجالات المتقدم لها.
*سابقة خبرة واضحة بالسنوات لكل مجال على حدة مع إرفاق مستند دال على سابقة الخبرة لكل سنة.
*إعداد نسخة إلكترونية على قرص مدمج CD بجميع الأوراق المذكورة أعلاه.
*تسديد الرسوم المقررة قانونًا وقيمتها 100 جنيه مصريًا رسم العرض على اللجنة العليا لكل مجال بيئي.
*بعد موافقة اللجنة على القيد يتم تسديد مبلغ 1000 جنيه رسم اعتماد الشهادة لكل مجال بيئي.
 

- تقدم الطلبات على العنوان التالي: 30 طريق مصر حلوان الزراعي خلف فندق سوفتيل المعادي- القاهرة- الرقم البريدي 11728- قطاع الإدارة البيئية- الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد.

- تورد الرسوم المقرر وفقًا لنص المادة 13 مكرر من قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009، مع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.

تابع مواقعنا