الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد موافقة البرلمان.. كيف نظم قانون الثروة السمكية عملية الصيد ؟

مجلس النواب- أرشيفية
سياسة
مجلس النواب- أرشيفية
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 07:37 ص

كشف تقريرمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن كيفية  تنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
وأشارت  المادتان 20،19  من قانون حماية وتنمية الثروة السمكية، إنه على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب طبقًا للأوضاع والنماذج المقررة، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط والمعايير المقررة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.


كما قضت  المادتان 22،21" من مشروع القانون ضوابط تشغيل المركب وضرورة مراعاة الإضاءة ليلًا حسب قوانين الملاحة والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة في الإعلانات التي تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وفقًا للمسافات المحددة بالإعلانات، وعدم جواز إرساء أو تسيير المركب في المناطق الممنوع الصيد فيها إلا في الأحوال الإضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو خلل في المركب أو القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أو الممتلكات وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بالظروف الطارئة والالتزام بما يصدر من تعليمات.


ونصت المواد 26،25،24،23 من مشروع القانون على عدم جواز قيادة مركب الصيد إلا لمن يحمل شهادة تثبت صلاحيته للصيد بالمياه البحرية من هيئتي النقل النهري والمصرية لسلامة الملاحة البحرية ولا يجوز الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات الممنوع الصيد بها على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها والطرق وأدوات الصيد الممنوع استخدامها في عمليات الصيد وتحديد الحالات المستثناة من ذلك وتحديد الجهة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بذلك،وحظر وجود شباك أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على المركب وحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد، وحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة وحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.


كما حظرت المادتان (28،27) من مشروع القانون ممارسة الصيد لأسماك الزينة فى المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، والتصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية وحيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.


و تقضي المادة (29) بعدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الشأن.

 

وفي وقت سابق، تحدث النائب ضياء الدين داوود، عن أهمية مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، مؤكدا موافقته على المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب منذ 2019.
وقال داوود خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون، من حيث المبدأ، في الجلسة العامة، إن مشروع القانون شهد مناقشات مطولة في لجنة الزراعة منذ تقديمه في 2019 في الفصل التشريعي الأول، واستكماله في الفصل التشريعي الثاني.

ووجه داوود الشكر للجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تشكيلها الأول، في الفصل التشريعي الأول والثاني، كما وجه الشكر إلى الحكومة، وقال "كنا أمام ثقوب قد تعصف بالقانون أو تعطل صدوره".
 

تابع مواقعنا