الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

في ذكراها الـ 65.. ننشر وثيقة تأميم قناة السويس (صورة)

قناة السويس
محافظات
قناة السويس
الإثنين 26/يوليو/2021 - 01:15 م

تحتفل مصر اليوم 26 يوليو، بالذكرى 65 لتأميم قناة السويس عام 1956، شركة مساهمة مصرية، عندما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بميدان المنشية في محافظة الإسكندرية قراره بتأميم قناة السويس.

ويعني قرار تأميم قناة السويس،  نقل الملكية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية مقابل تعويضات تمنح للأجانب.

وتم ذلك في عهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر وذلك في 26 يوليو عام 1956، وذلك بسبب رفض البنك الدولي تمويل الحكومة المصرية لبناء السد العالي، وكان تأميم قناة السويس سببًا للعدوان الثلاثي الذي قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر.

وينشر “القاهرة 24”،  وثيقة قرار تأميم قناة السويس النادرة، والتي تضمنت على ٦ مواد.

جاء بالوثيقة، ​​قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقنال السويس البحرية
باسم الأمة رئيس الجمهورية.

مادة 1
تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إداراتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة حسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.

مادة 2
يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس “مرفق عام ملك للدولة” هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها، في سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية. ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامي، يكون للهيئة ميزانية مستقلة، يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية في أول يوليو، وتنتهى في أخر يونيو من كل عام، وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهى في أخر يونيه سنة 1957. ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحدًا أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد إليه من أعمال، كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجانًا فنية؛ للاستعانة بها في البحوث والدراسات، يمثل الهيئة رئيسها أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيرها، وينوب عنها في معاملتها مع الغير.

مادة 3​​​
تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفى الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه، أو صرف أي مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.

مادة 4​​​
تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم، ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه، أو لأى سبب من الأسباب؛ إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.

مادة 5​​
كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة. وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن، فضلًا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض.

مادة 6​​​
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. 

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها، تحريرًا في 18 ذي الحجة سنة 1375 هـ ( 26 يوليو 1956 م).
واختتمت الوثيقة في نهايتها بتوقيع الرئيس الأسبق  جمال عبد الناصر.

FB_IMG_1627294809411
FB_IMG_1627294809411
FB_IMG_1627294789848
FB_IMG_1627294789848
تابع مواقعنا