قانوني يجيب على عقوبة الفعل الفاضح: "حبس سنه وغرامة 300جنيه "
يتساءل البعض من المواطنين، عن عقوبة الفعل الفاضح بالطريق العام في قانون العقوبات المصري، وما جزاء من يقوم ببعض المناظر المخلة بالآداب، أو الفعل الخادش للحياء، الذي ظهر في الآونة الأخيرة داخل المجتمع المصري.
حيث قال "أحمد فؤاد الجهيني "المحامي بالنقض، عن عقوبة الفعل الفاضح الذي حددها قانون العقوبات المشرع للمادة 278 لعقوبة قد تصل للحبس والغرامة، حيث تنص المادة من قانون العقوبات المصري "على أنه: "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
وأوضح فؤاد لــ "القاهرة 24" بان جريمة الفعل الفاضح العلني، لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة، أولها الفعل المادي الذي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه.
وأضاف الجهيني بأن الركن الثاني هو العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا، بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، والركن الثالث هو القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل، ومداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام واحتضانه لها من الخلف، مما أثار شعور المارة حسبما استظهره الحكم المطعون فيه، ينطوي في ذاته على الفعل الفاضح العلني المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلا فاضحا يخدش الحياء على النحو المتقدم