هل يجوز الجمع بين عضوية النواب والشيوخ؟.. لائحة المجلس تجيب
كشفت المادة 353 من اللائحة الداخلية في مجلس النواب بأنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أوعضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
كما أكدت المادة 354 من اللائحة الداخلية للمجلس، أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع |
العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل،أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله،وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
وفي وقت سابق، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن لائحة مجلس الشيوخ تسمح بإصدار رئيس الجمهورية قرار بتعيين عضو مجلس شيوخ بديلًا عن العضو المتوفى، متسائلًا هل: يحق لرئيس الجمهورية تعيين بديل في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء مجلس النواب من المعينين أسوة بمجلس الشيوخ؟
وأوضح محسن، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن المادة الأولى من قانون مجلس الشيوخ تنص على أن يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مضيفًا أن تعيين الرئيس لثلث الأعضاء هو وجوبي، وجزء من تشكيل مجلس الشيوخ، فالمجلس يتكون من 300 عضو، يعين الرئيس 100 عضو من بينهم، أي أنه في حالة وفاة أو استقالة أو إسقاط عضوية أيًا من المعينين، فعلى الرئيس استكمال العدد بالتعيين كي يصل العدد إلى 300 نائب.