"التأمين الموحد".. ما هو مصير القانون قبل فض دور الانعقاد؟
تستمر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير، في مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، والذي تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ونستعرض أهم تلك التعديلات التي طرحتها الحكومة على القانون والهدف منها.
يهدف مشروع قانون "تنظيم التأمين الموحد" لمعالجة ما نتج عن التطبيق العملي على أرض الواقع للتشريعات المتعلقة بالتأمين وحل المشاكل، ومعالجة ما طرأ على السوق من متغيرات، وتطور تكنولوجي في هذا القطاع، حيث يتضمن مشروع القانون موضوعات تتعلق بأربع قوانين منها النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، وبنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وقانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وبالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مُركبات النقل السريع، والذي تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من المواطنين.
وينص مشروع القانون المُقدّم من الحكومة على أن “الهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، تختص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها”.
ويهدف مشروع القانون وفق المذكرة الايضاحية، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، ودور صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، وبما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويسهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا مُستحدثًا لنشاط تأميني آخر وهو “التأمين متناهي الصغر”، ونص عام حول “التأمين الإلزامي” في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين.
كما ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات لبلورة منتجات تأمينية، تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المُنخفضة.
وخصص القانون فصلًا لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، مع التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.
ويشترط مشروع قانون “التأمين الموحد” وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل ملكية الشركات بنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال، وألا تقل مساهمات المؤسسات المالية عن %25.
ويرفع مشروع القانون الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه سابقًا إلى 150 مليون.
ويلزم شركات تأمين المُمتلكات التي ترغب في إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل “البترول، الطيران، والطاقة”، بإضافة 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأميني من تلك الفروع الثلاثة.
ووضع القانون مليار جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين، كما نص على إحالة مُنازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل بها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة.