الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أول تحرك تشريعي لإلغاء المادة 39 من القانون 11 لسنة 2017 بشأن محكمة النقض

إيهاب رمزي عضو مجلس
سياسة
إيهاب رمزي عضو مجلس النواب
الأربعاء 23/يونيو/2021 - 11:45 ص

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إنه انتهي من إعداد مشروع قانون بشأن تعديل اختصاصات محكمة النقض، وجارى تجميع التوقيعات البرلمانية لتقديمه إلى مجلس النواب.


وأكد "أنه أعد مشروع قانون إلغاء الفقرة الثانية من المادة 39 المقررة بموجب القانون 11 لسنة 2017، والتي تنص على إنه "إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًا".

وأضاف: “أننا ارتأينا أن دور محكمة النقض سوف يتأثر بسبب التعديل الذي تم بموجب القانون 11 لسنة 2017 والذي حاد عن الهدف الاسمى لمحكمة النقض بأن اسند اليها مهمة الفصل في الموضوع”.

وأوضح النائب "أنه لا توجد سوى محكمة نقض واحدة على مستوى الجمهورية، وبالتالي مهمتها ثقيلة كونها محكمة تراقب تطبيق صحيح القانون، وحينما نزيد عليها الفصل فى الموضوع، فهذا يثقل عمل المحكمة، ويترتب على ذلك أيضًا تأخير الفصل فى قضايا النقض، والتى -بموجب المادة محل التعديل- ستجعل محكمة النقض محكمة موضوع أيضًا تنظر الإجراءات والدفوع والشهود مما يجعل الأحكام التى ستصدر عنها تتجاوز مدة صدورها الأشهر بل أحيانا الأكثر من ذلك".

وأكد “أن  محكمة النقض تلعب دورًا هامًا في توجيه المحاكم نحو الثبات والاستقرار، وهي تختص بمراقبة صحة تطبيق القانون أي التحقق من سلامة أعمال حكم القانون على الوقائع الثابتة في حكم المحكمة الاستئنافية، وليس من وظيفتها إعادة النظر في هذه الوقائع لأنها محكمة قانون لا محكمة واقع، إلا أنه هذا التعديل سينال من ثباتها واستقرارها كونها محكمة درجة ثالثة، بعد الدرجة الأولى والاستئناف، وهذا ليس الهدف الأساسي من إنشاء محكمة النقض، وليس الهدف من كونها محكمة واحدة فقط على مستوى الجمهورية”.

وأشار إلى “أن  محكمة النقض، تقوم بدور هام في إرساء واستخلاص القواعد القضائية من خلال توحيد القضاء واستقراره على مبادئ معينة، حيث تختلف المحاكم أحيانًا في تطبيق القانون وتتباين الأحكام بصدد أمر معين فيعرض النزاع على محكمة النقض لتقول كلمتها بشأنه، وقد يتم الطعن على حكم معين فتؤيده محكمة النقض أو تنقضه، لكن المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية تسلخ المحكمة عن غرضها، حيث أنها ستكون محكمة موضوع لها العديد من الأحكام وليس القواعد القضائية التي تسير عليها باقي المحاكم، وستكون احكامها احكام قضائية مثل باقي المحاكم وليس محكمة إرساء القواعد القانونية التي تسير عليها باقي المحاكم”.

واختتم النائب بأن “محكمة النقض ترسي مبادئ معينة تقوم المحاكم عادة بالسير على هذه المبادئ، نظرًا للمكانة الأدبية لمحكمة النقض من جهة وخشية تعرض الحكم المخالف للنقض من جهة آخري، ويتوحد بذلك اتجاه القضاء أمام المسائل المتشابهة، وتبدأ القاعدة القضائية في الاستقرار بمجرد إقرارها من محكمة النقض وتقرر بأن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على ما يخالف الرأي الذي استقر عليه قضاء النقض، فإنه يتعين نقضه لأنه يكون قد خالف القانون”.

تابع مواقعنا