الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 08/يونيو/2021 - 01:30 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به.

وتنص المادة (1): يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

مادة (2) أصلها مادة (1): ينشأ صندوق يُسمى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيـس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".

يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.

ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزي بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

مادة (3) أصلها مادة (2): يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

مادة (4) أصلها مادة (3): يتولى إدارة الصندوق كل من:
1- مجلس الأمناء.
2- مجلس الإدارة.
3- المدير التنفيذي.

مادة (5) أصلها مادة (4): يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
- وزير الصحة والسكان.
- وزير المالية.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزير التضامن الاجتماعي.
- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (6) أصلها مادة (5): يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي؛ تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة. 
5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

تابع مواقعنا