السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

3 شروط للتصالح في الجرائم الضريبية.. تعرف عليها

رئيس مصحة الضرائب
اقتصاد
رئيس مصحة الضرائب
الأحد 06/يونيو/2021 - 11:54 م

شددت مصلحة الضرائب، على جميع الإدارات المُختصة بالمصلحة سواء الدخل أو القيمة المُضافة، بقبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أنه يجب مراعاة بعض النقاط خلال التصالح في القضايا الضريبية، وتضمنت الآتي: 

1- ضرورة أن يقتصر التصالح وفقًا لهذا القرار على الجرائم المعاقب عليها بالمواد أرقام 69 و70 الفقرة الأولى، و71 من قانون الإجراءات الضريبية المُوحدة الصادر بالقانون رقم 206، وذلك في الحالات التي لا يتوافر بشأنها مُستحقات ضريبية عن الفترة محل الواقعة، وتم تقديم طلبات التصالح بشأنها بعد العمل بالقانون المشار إليه.

2- يكون مبلغ التصالح بواقع ثلث الحد الأقصى للغرامة المُقررة بالمواد المذكورة بالفقرة السابقة حال التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، أو سداد ثلثي الحد الأقصى للغرامة المُقررة للجريمة المُشار إليها حال التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية، وقبل صدور حكم في الموضوع أو قيمة الحد الأدنى المُقرر لها، أيهما أكثر، وذلك وفقًا لأحكام المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته.

3- يتم التصالح وفقًا لنص المادة 75 من قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المُشار إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد المُبينة بالبند 1 من هذه التعليمات، حال توافر مُستحقات ضريبية عن الفترة محل الواقعة أو في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية واجبة التطبيق بحسب الأحوال.

وكان قد صدر قرار من المستشار وزير العدل رقم 2225 لسنة 2021 بشأن الترخيص لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، بقبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة.

تابع مواقعنا