قاعدة قضائية: حظر عمل الموظف تحت رئاسة مباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى
أقر مجلس الدولة ضوابط جديدة للعمل تحت رئاسة أحد الأقارب، حيث أكد عدم انطباق قرار الحظر على القيادات الحكومية من شاغلي وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجات العليا، لعدم توافر شرط الرئاسة المباشرة في العمل كون الإشراف على مرؤوسيه إشراف عام.
جاء ذلك ردًا على خلفية انقسام الرأي داخل وزارة الري والموارد المائية بخصوص مدى توافر الحظر المقرر بالمادة 24 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 66 من لائحته التنفيذية في شأن موظف مكلف بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وزوجته المكلفة بعمل مدير الإدارة القانونية لمنطقة شرق الدلتا والقناة.
وأوضح قسما الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن شغل الوظيفة العامة هو تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتحقيق مصالحهم، وهو حق لكل المواطنين على السواء على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، ولهذا حظر قانون الخدمة المدنية في المادة 24 منه أن يعمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في الوحدة ذاتها، وألزمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون حال تحقق هذا الحظر أن يخطر الموظف السلطة المختصة بذلك خلال 15 يوم، واعتبر عدم قيامه بذلك مخالفة تستوجب مجازاته تأديبيًا، ويكون للموظف الذي يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، الخيار في النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، فإذا لم يستجب خلال شهر من تاريخ تخييره ينقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفة الأساسية بدون طلب منه.