الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

النواب يقر اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق الوقف الخيري

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الإثنين 24/مايو/2021 - 02:38 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لاختصاصات المدير التنفيذي لصندوق الوقف الخيري، وتعيينه وإعفائه من منصبه، مع إلغاء ما تضمنه وذهب إليه مجلس الشيوخ بشأن خضوع المدير التنفيذي للحد الأقصى للأجور.

وتقضي المادة السابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيري، بعد الموافقة على اقتراح النائب أحمد فؤاد أباظة، بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الأوقاف ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويُمَثّلُ المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفي صلته بالغير ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً ويتولى على الأخص:

1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.

3-عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل.

4- القيام بأى أعمال أو مهام يُكلفه بها مجلس الإدارة.

واتفق النائب فريدي البياضي مع ما ذهب إليه مقترح النائب أحمد فؤاد أباظة بشأن حذف عبارة " مع مراعاة الحد الأقصى للأجور"، لاسيما وما يتطلبه الصندوق من خبرات.

وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتحديد مدة التجديد للمدير التنفيذي، ومنهم النائب عبد المنعم إمام، والنائب حسن المير، فيما دعا النائب طلعت عبد القوي أن يكون تعيين المدير التنفيذي لمدة 4 سنوات.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة  الثامنة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى والتى تحدد موارد الصندوق.

ونصت المادة التي شهدت مناقشات موسعة حول البند الثاني المتعلق بالهبات والمنح على الآتي:  

1- تتكون موارد الهيئة من فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية.
2-  فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية.
3- عائد استثمار أموال الصندوق.

4-  أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما وافق البرلمان على نص المادة 9 والتى تنص على ان يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصرى" أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق "طبقاً للائحته التنفيذية".

تابع مواقعنا