السبت 30 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد موافقة الشيوخ.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الصكوك السيادية 

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الإثنين 17/مايو/2021 - 08:21 م

وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون الصكوك السيادية والمنتظر أن يعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وفي هذا الصدد، ينشر “القاهرة 24” النص الكامل لمشروع قانون الصكوك السيادية.  

المادة الأولى 

بأن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون لآخر يتعارض مع أحكام، وتشير المادة الثانية إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء علي عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوصي المادة الثالثة بضرورة نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووفقاً للمادة الأولى  من الفصل الأول   فى تطبيق أحكام هذا القانون  بأن يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهة المصدرة :وزارة المالية
الوزير المختص :وزير المالية
الأوراق المالية الحكومية: وهى الوثائق التى تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة أو تنظيم إدارة الدين الحكومى ،ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية وتمكن الجهة المصدرة من جميع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.
الصكوك السيادية :أوراق مالية حكومية إسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثين عاما وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.


الآصول :

أى من الآموال الثابته أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الآشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية .
حق الانتفاع :حق استغلال واستخدام الآصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لاينتج عنه فناء هذة الآصول .


عقد الإصدار:

 العقد الذى تصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقا لاأحكام هذا القانون وتقره لجنة الرقابة وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية بما فى ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعه وطريقة توزيعها وأحالها وإمكان تداولها واستردادها .
شركة التصكيك السيادى:

شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية ،ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لآحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية كاملة.
التصكيك :

أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.
تداول الصكوك السيادية: التعاملات علي الصكوك السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية كافة.
القيمة الإسمية:

 القيمة التي تطرح بها الصكوك عن الإصدار.
القيمة السوقية: 

 قيمة الصكوك السيادية بسوق التداول التى تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق.
القيمة الاستردادية: القيمة التى تستحق لمالكي الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائي أو عند تاريخ السداد المعجل، وتحدد طريقة حسابها في نشرة الإصدار.
نشرة الإصدار:

 وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار  الصكوك السيادية والجهة المصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلا أو فى نهاية مدة الصك.
العائد:المدفوعات الدورية التى تؤدي لمالكي الصكوك السيادية كالإيجار، أو هامش الربح، علي نحو ما يرد نشرة الإصدار.
عمر الصك:

الفترة الزمنية للصكوك السياسيدة وتبدأ بتاريخ الإصدار وتنتهي بتاريخ الاستحقاق بما لا ثلاثين عاما، واللجنة العليا للتقييم:لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.

 المادة الثانية 

للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها الشرعية وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه الحصيلة .
المادة الثالثة

 إلى ضرورة أن تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،ويبين بالصك مدته .وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو العملات الآجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالآسواق الدولية .
المادة الرابعة

  الصكوك السيادية  تصدر بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.
مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتي التعدي أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا  بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلي قيمة الصك.
 المادة الخامسة 

يخضع التصكيك ونشره الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط به من عقود للضوابط التي تقرها لجنة الرقابة فضلاًًُ عن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية  أو خارجها.
 المادة السادسة 

 بأن تسرى عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
وتوضح المادة السابعة بأن لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقرره شرعا للمنتفع الأصول المتخذه أساسا لإصدار الصكوك السيادية ما في ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك علي النحو الذي تبنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثامنة

 الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع و الحفظ والقيد المركزي المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية.
 المادة التاسعة

الصكوك السيادية  التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى .ويكون قيدها أو تداولها با من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.

المادة العاشرة

  بأن عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهى حق الاتتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت اساسا لإصداره ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار.
 المادة الحادية عشرة في الفصل الثاني

 إلى أن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس بناء على عرض الوزير المختص.

 

 المادة الثانية عشرة

بأن تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة الاستعانة بأحد الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.
يعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة العليا للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
المادة الثالثة عشرة 

بأنه لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية علي الأصول التى تصدر علي أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك ويقع باطلا أي إجراءا يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
 المادة الرابعة عشرة

 "يكون الحد الاقصى  لمدة الصك السيادى ثلاثين عاما ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون.
 المادة الخامسة عشرة في الفصل الثالث

 للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى غعرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها .وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة .وللشركة بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها . ويجب الإيقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى ويجوز أن يحدد النظام الآساسى للشركة رأس المال المصدر ويجوز زيادة رأس المال للشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص .ويصدر بالنظام الآساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة بقرار من الوزير المختص .ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص.
 المادة السادسة عشرة

الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية : 

1:النظام الآساسى للشركة وفقا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص . 

2:شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة .

 3:شهادة من أحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الآوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى . وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة ويتم قيد السشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.

 المادة السابعة عشرة

 تلتزم شركة التصكيك السيادي بالضوابط اللآتية طوال مدة بقائها:
1- أن يقتصر غرض الشركة علي إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
2- أن تتوافر أنظمة العمل اللازمة لمزاولة النشاط.
3- أن تتوافر في العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة في مجال عمل الشركة
4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
 المادة الثامنة عشرة 

 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التي يجب ان تلتزم بها شركة التصكيك السيادى و يجب ان تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون المتعلقة بالأمور التالية :  امساك حسابات مستقلة لكل اصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر او خارجها . 
- متطلبات الإفصاحات و التقارير الدورية المطلوبة من الشركة و توقيتها .
- الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عملالرقابة الداخلية و إدارة المخاطر .
- كما تلتزم شركة التصكيك بمعايير المحاسبة و المراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية .
 المادة التاسعة عشرة 

تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوي الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين، علي أن يكون من بينهم ثلاثه من ذوي الخبرة فى مجال التمويل وعضو قانوني، يرشحهم الوزير المختص، واثنان من ذوي الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحمها شيخ الأزهر الشريف، ويجوز ضم عضو غير مصري من ذوي الخبرة في الشريعة الإسلامية يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المختص.
ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة ونظام عملها وتحديد مقرها، ومكافأت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوي الخبرة في الشريعة الإسلامية علي الأقل.
 

المادة العشرون 

تختص لجنة الرقابة ما يأتي:
1- إجازة الأصول محل التصكيك ما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
2- إجازة نشرة الإصدار وكافة صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
3- التحقق من استمرار التعامل في الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتي استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء علي التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص تكليف اللجنة بأي  اختصاصات أخري.
 المادة الحادية والعشرون من الفصل الخامس

 بأن يجوز لمالكي الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، وبكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكي الصكوك.
ويتعين إخطار الجهة المصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضية حماية المصالح المشتركة للجماعه سواء في مواجهة الجهة المصدرة، أو شركة التصكيك السيادي، أو الغير  أو أمام القضاء، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعه من قرارات فى اجتماع صحيح.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعه بشركه التصكيك السيادي والجهة المصدرة، ويكون لممثل الجماعه عرض قرارات وتوصيات الجماعة علي مجلس إدارة شركة التصكيك السيادي.
 المادة الثانية والعشرون 

تعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي 5 مليون جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكا سياديه أو عرضها للتداول علي خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون ، ويحكم علي الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر.


وتضاعف العقوبة بحديها الأدني والأقصى في حاله العود".
كما تعاقب المادة الثالثة والعشرون  بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية
- خالف احكام المادة 12 من هذا القانون 
- افشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى,
 - قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية,
- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
- ذكر عمدا بيانات غير صحيحةى أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
 - وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.

جدير بالذكر بأن  مشروع القانون يعد   داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .

كما أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ إستثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.

تابع مواقعنا