السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على الصكوك السيادية

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الإثنين 17/مايو/2021 - 01:31 م

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون الصكوك السيادية.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين.

كما يسعى مشروع القانون إلى استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

وجاء في مشروع القانون أنه يجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك يؤدي إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
 


وورد المشروع في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، و22 مادة، حيث تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

وأناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع.

وورد القانون في ستة فصول يتضمن الفصل الأول الأحكام العامة وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع.

كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار.

وأوردت المادة "3" شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها، وأحالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صباغ إصدار الصكوك مع اشتراط صدورها بأي من الصيغ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأخضعت المادة 5 عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية، ولجنة الرقابة وطبقا لنشرة الإصدار وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.

ونصت المادة 6 على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها.

كما منحت المادة 7 لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك.

وحددت المادتان 8 و9 قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل أو خارج جمهورية مصر العربية وبينت المادة 10 القرارات المترتبة على انتهاء مدة الصكوك السيادية.

تابع مواقعنا