الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على ضوابط إقامة وقبول دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الخميس 13/مايو/2021 - 12:26 ص

يعدّ مجلس الدولة وتحديدًا القضاء الإداري أحد أنواع المحاكم التي يلجأ إليها الأفراد لنيل حقوقهم، لا سيما تلك النزاعات التي تكون الدولة طرفا فيها، أو النزاعات التي فوّض القانون فيها مجلس الدولة في الحقوق المتنازع عليها بشأنها، مثل قضايا الطعون الضريبية بكافة أنواعها، حيث تستعرض "القاهرة 24"، خلال ذلك التقرير، طريقة إقامة وقبول دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة.

وفى هذا السياق، قال المستشار محمد  علي، المحامي بالنقض والخبير القانوني، في تصريحاته لـ"القاهرة 24": “إن المواد من 25 إلى 43 من قانون مجلس الدولة، حددت الإجراءات المتعلقة بإقامة الدعاوي، أمام محاكم مجلس الدولة، ومنها المحاكم الإدارية والتأديبية، وكيفية مباشرتها وسلطة المحكمة في الفصل فيها”.


وأضاف: "إقامة الدعوى تبدأ أمام مجلس الدولة بعملية إيداع الدعوى القضائية، وتتم عملية الإيداع بوكيل عن الطالب، أو الطاعن في ذلك، ويشترط أن يكون محاميًا مقبولًا بدرجة الاستئناف على الأقل”.
 

وأشار إلى أن اشتراط محاكم مجلس الدولة، يتمثل في إيداع صحف عرض الدعاوى المختلفة، وأن تكون بمعرفة محامى مقبول بدرجة الاستئناف على الأقل، لعظم شئن تلك النزاعات واهمية ذلك المرفق القضائي.

وفى نفس السياق عرف محمد علي مفهوم الإيداع بأنه هو الإجراء الذي تفتتح به الدعوى، أو يقام به الطعن وهو المعول عليه في قطع الميعاد، إن كانت الدعوى دعوى إلغاء، وفى قطع مدة التقادم في دعاوى القضاء الكامل، وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية، بغير هذا الإجراء لا تقوم للخصومة قائمة ولا يغنى عن الإيداع إجراء سابق أو لاحق كسداد الرسوم أو استصدار قرار الإعفاء منها أو إعلان الخصوم، إلا في حالة التظلم من القرار الإداري الوارد في صحفية الإلغاء بكافة أنواعها، إذ يترتب على التظلم قطع التقادم لمدة 60 يوما، ثم يبدأ بعد ذلك 60 يومًا أخرى وهو الميعاد القانوني على القرار الإداري بالإلغاء، كما أن المادة 47 من قانون مجلس الدولة قد حددت أن هناك بعض القرارات الإدارية لا يسري بشأنها معاد 60 يومًا وهي القرارات التي يلزم القانون الجهة الإدارية أن تصدرها متى توافرت شروطها، وتتقاعس الجهة الإدارية عن إصدار تلك القرارات.

وأوضح أن الإجراءات القانونية لإقامة الدعاوى القضائية أمام مجمع محاكم مجلس الدولة:-

1-كتابة عريضة الدعوى مقدمة لمجلس الدولة ويجب أن توقع من محامٍ بدرجة استئناف على الأقل.

2-إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.

3-إعلان الخصوم في ورقة منفصلة عن العريضة.

4-تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.

5-إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من "صورة بطاقة المدعي وصورة كارنيه المحامي" ووضعها بداخله.

6-توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.

7-التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليًّا.

8- دمغات محاماة بـ20 جنيهًا لوضعها على عريضة الدعوى.

9-تسلم وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.

تابع مواقعنا