الأحد 24 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مفتي الجمهورية: صيام الفرض أو الأيام الفائتة منه أو النذر لا يشترط فيه إذن الزوج

 الدكتور شوقي علام
تقارير وتحقيقات
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:08 م

قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الأصل في قضاء ما فات من صيام رمضان هو المبادرة والمسارعة، ويجوز تأخير القضاء ما لم يتضيق الوقت، بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا ما يسع أداء ما عليه؛ فيتعين ذلك الوقت للقضاء عند الجمهور، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ -أَوْ: بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-" أخرجه مسلم في صحيحه".


جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "كُتب عليكم الصيام" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم، مضيفًا فضيلته أن الذمة هي وعاء أو إناء اعتباري غير مرئي، أو كما يعبر عنه العلماء بأنه وعاء حكمي أو تقديري، وهذه الذمة تكون فارغة، وتملأ بالحقوق التي يجب أداؤها، كأيام الصيام التي يجب أن تقضى، فلا تفرغ هذه الذمة إلا بعد قضائها.


ولفت فضيلة مفتي الجمهورية النظر إلى أنه إذا جامع المسلم الصائم زوجته في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة؛ لما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».


وأما عن اعتقاد البعض بتحمل المرأة التي شاركت في الجماع للكفارة، فقال فضيلته: الحديث الصحيح الذي جاء فيه الصحابي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع بأهله في نهار رمضان قد ورد فيه حكمُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة عليه وحده، ولم يخبره بكفارة على امرأته، وهذا وقت الحاجة لإظهار الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم يجب على المرأة إلا القضاء فقط.


ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أنه على من فسد صومه بالجماع أو غيره أن يمسك عن الأكل بقية اليوم احترامًا لقدسية الشهر الكريم.


وعن كيفية تحرى المفتي لقيمة الكفارة قال: أتابع بنفسي باستمرار تكلفة الكفارات ومقدار زكاة الفطر بسؤال التجار. وعمومًا دار الإفتاء تأخذ في اعتبارها التوازن بين مصلحة الفقير وبين المزكي في تحديد قيمة الكفارات وزكاة الفطر.


وفي رده على أسئلة المتابعين قال فضيلته في الجواب عن حكم الزواج في شهر رمضان: ليس هناك نص شرعي يمنع، ولكن الناس اعتادوا على عدم الزواج في رمضان احتياطًا؛ لعدم فساد الصوم بالجماع في نهار رمضان.


وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن تقبيل الزوجة أثناء الصيام بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع، إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ" أخرجه مسلم في "صحيحه". وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ" أخرجه أبو داود في "سننه".


واختتم فضيلته حواره برده على سؤال يستفسر عن اشتراط موافقة الزوج على صيام زوجته، قال فضيلته: يختلف الأمر بحسب نوع الصيام؛ فصيام الفرض أو صيام الأيام الفائتة منه أو أيام النذر لا يشترط إذن الزوج، أما صيام التطوع والنافلة كصيام أيام الإثنين والخميس والستة من شوال وغيرها من صيام التطوع فلا بد من إذن الزوج، ويستحب للزوج أن يعين زوجته على صيام التطوع ما لم يترتب على هذا الصيام أي تقصير في شئون الزوج والبيت والأسرة.

تابع مواقعنا